حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630827243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670919694/1446
رقم الحكم:4630827243
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670919694 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630827243 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩١٩٦٩٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) عدد (١٩٨٣٦٩) (منتجات ورقية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢١,٢٦٨.٧٦) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله سدد منه (١٩٢,٧٦١.٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٠٧.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٠٩/١٤٤٦هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الإتصال المرئي وحضرت فيها وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ( ... ) ، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) واستيفاء لما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في ملف القضية ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) عدد (١٩٨٣٦٩) (منتجات ورقية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢١,٢٦٨.٧٦) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله سدد منه (١٩٢,٧٦١.٧٦) مائة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي وبسؤاله عن طلبه في القضية، قال: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٠٧.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، قال: مطابقة رصيد، وعقد أتعاب المحاماة. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الصلح على الطرفين لم يتوصلا إلى شيء. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، قال: نحن نقر بالمبلغ ونطلب من المدعية الإمهال لأجل السداد أو تقسيط المبلغ، ونرفض طلب أتعاب المحاماة. وبسؤال المدعي وكالة عن عقد أتعاب المحاماة الذي يطالب بالتعويض عن تكبد مصاريفه؟ قال: أرفقته عبر خانة المحادثة، وبالاطلاع عليه تبين بأنه مبرم بين المدعية ووكيلها. وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٨،٥٠٧) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي لقاء البضاعة الموردة، ومبلغا قدره (١٩,٢٧٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي بقاء أتعاب المحاماة، و قد تثملت إجابة وكيل المدعى عليها في إقراره بصحة المبلغ ورفضه طلب المدعية أتعاب المحاماة، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ووكيلها، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وتأسيسا على ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) صدق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (١٢٨،٥٠٧) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال سعودي، ومبلغا حالا قدره (٦،٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.