حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630833427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670833846/1446
رقم الحكم:4630833427
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670833846 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630833427 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٣٣٨٤٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين للدائرة عدم حضور الأطراف رغم تبلغهم بالجلسة القضائية بالمهمة رقم: (...) والمهمة رقم: (...) ولم يقدما عذرا تقبله المحكمة، ولم يحضر من ينوب عنهما بوكالة شرعية، وحيث جرى انتظارهما حتى انتهاء وقت الجلسة المحدد لها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى عملا بالفقرة الأولى من المادة: (٣١) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق. وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل حاويات بلدية وهي عبارة عن (حاويات بلدية) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي استناداً على (مطابقة رصيد وكشف حساب وفواتير). هكذا ادعى. وبسؤاله عن طلبه أجاب قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلا: مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وفاتورة ضريبية غير مختومة أو ممهورة من المدعى عليه. هكذا أجاب. وقد جرى من الدائرة الاطلاع عليها وهي خطابات -محررة على أوراق المدعية- صادرة من المدعية للمدعى عليها بالمصادقة على المديونية التي عليها بقيمة إجمالية: (٢١٤١٥) ريال ممهورة بختم المدعى عليها. إضافة لفاتورة ضريبية محررة على مطبوعات المدعية بقيمة: (٣٤٥) ريال غير ممهورة بختم أو توقيع من المدعى عليها. وقد تعذر عرض الصلح بين الطرفين لغياب المدعى عليها. وقد جرى من الدائرة التحقق من اختصاصها في نظر هذه الدعوى، ولم تجد فيه ما يصرف نظرها عنها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما ورد في الدعوى، ولأن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره: (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي لقاء قيامها بنقل حاويات المدعى عليها -الواردة في صحيفة الدعوى- دون سداد قيمتها، ولأن هذا النزاع يعد نزاعا تجاري بموجب ما ورد في المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد معه اختصاص المحكمة في نظره. أما من حيث الموضوع: فلأن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة القضائية بلا عذر تقبله المحكمة، ولم يحضر من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بها، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ولأنه والحال هذه يعد قرينة تقوي جانب المدعية، ولأن ما قدمته المدعية في سبيل إثبات دعواها من أسانيد متمثلة في "مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها والفاتورة الضريبية" يعد حجة أمام المدعى عليه بموجب المادة: (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلافه استنادا على القاعدة الكلية رقم: (٨) من المادة: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، ولأن -تعالى- يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾ [المائدة: ١] مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية وفقا لما سيرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة -لما هو موضح بالأسباب- بإلزام المدعى عليها: شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغا قدره: (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي لصالح المدعية: شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...)، وبهذا حكمت والله أحكم الحاكمين، وهذا الحكم يعد حكما نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، كونها من الدعاوى اليسيرة، استنادا على الفقرة الأولى من المادة رقم: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء برقم: (٤٠/١٠/٤١٣) وتاريخ: ١٤٤٠/٢/١٥. والله أعلى وأعلم.