حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 452001807
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:451000167/1445
رقم الحكم:452001807
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 451000167 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001807 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥١٠٠٠١٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل مقدمة الطلب/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، تتلخص وقائع بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم لموكلته؛ نظراً لتعثرها نتيجة مطالبات قضائية عمالية أدت لشل أعمال الشركة بعد تطبيق العقوبات التنفيذية بموجب نظام التنفيذ، رغم توافر وتوافد الفرص لاستمرار نشاط الشركة بل والازدهار بعد سداد كل المطالبات المالية، وبقيد القضية وإحالتها إلى هذه الدائرة رأت صلاحية الفصل فيها فصدرت حكمها بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ المنتهي إلى: "رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)" ثم إن المدين تقدم لدى محكمة الاستئناف بالرياض بلائحة اعتراضية يطلب فيها افتتاح إجراء الإفلاس للشركة المدينة فأصدر محكمة الاستئناف التجارية بالرياض حكمها بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ والمنتهي بمنطوقه إلى: أولاً: نقض حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥١٠٠٠١٦٧) لعام ١٤٤٥هـ القاضي بـ " رفض الطلب" ثانياً: افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثالثاً: تعيين (...) هوية وطنية رقم (...)– أميناً للإجراء وفقاً لمهام وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية". ثم إن الأمين تقدم للدائرة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٦هـ بطلب اعتماد قائمة مطالبات فأصدرت الدائرة قرارها باعتماد قائمة المطالبات بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٦هـ، ثم تقدم الأمين بطلب إيداع المقترح وتحديد موعد للتصويت، فأصدرت الدائرة قرارها بجلسة ١٣/٨/١٤٤٦هـ بتحديد يوم الأثنين ١٧/٩/١٤٤٦هـ موعداً للتصويت، ثم تقدم المدين بطلبه الماثل والمتضمن تعديل المقترح المودع لدى الدائرة؛ كون موعد بداية السداد حسب المقترح يبدأ من هذا الشهر الثاني من عام ٢٠٢٥م، مما يعني حلول موعد السداد قبل التصويت على المقترح والتصديق عليه، ولنظره عقدت الدائرة هذه الجلسة وبعد دراسة الطلب رفعت الجلسة وأصدرت قرارها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدين يطلب الموافقة على تعديل المقترح المودع لدى الدائرة والمحدد له يوم الاثنين ١٧/٩/١٤٤٦هـ، موعداً للتصويت عليه، وحيث نصّت الفقرة (١) من المادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على أنه: (للمدين - بناء على سبب مقبول - التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح)، والدائرة بتأملها للسبب الذي ساقته المدينة رأت وجاهة الموافقة على المقترح المعدل وقبول إيداعه؛ وذلك أن المقترح السابق لم يراعي زمن بداية السداد بحيث يكون متراخياً عن موعد التصويت عليه، ثم التصديق عليه من قبل الدائرة حال موافقة الدائنين عليه، فقد تضمن أن بداية السداد ستكون في شهر (فبراير) لعام ٢٠٢٥م؛ مما قد يسبب إشكالاً في نفاذه قبل التصويت والتصديق عليه، أما ما يتعلق بموعد التصويت فلما كان من البين تحديد الدائرة يوم الاثنين ١٧/٩/١٤٤٦هـ الموافق ١٧/٣/٢٠٢٥م موعداً للتصويت، ومراعاة لتمكين الدائنين من دراسة المقترح المعدل، فإن الدائرة تحدد موعداً جديداً للتصويت في يوم الاثنين ٩/١٠/١٤٤٦هـ، الموافق ٧/٤/٢٠٢٥م؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، على أن يبلّغ المدين الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخه بالمقترح المعدل وموعد التصويت الجديد، وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٣٨) من نظام الإفلاس. نص الحكم: قررت الدائرة أولاً: الموافقة على المقترح المعدّل والمقدم من المدينة/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، في إجراء إعادة التنظيم المالي، وقبول إيداعه. ثانياً: تحديد يوم الاثنين ٩/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٧/٤/٢٠٢٥م موعداً للتصويت على مقترح المدينة/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في إجراء إعادة التنظيم المالي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.