حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461001947/1446
رقم الحكم:452001801
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001947 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001801 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠١٩٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)؛ لتعثرها في سداد مستحقات موكله والبالغة (٢٨٥,٦٣٨) ريال، وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت الدائرة جلسة ٢٢/٧/١٤٤٦هـ والتي حضرها وكيل مقدمة الطلب آنف الذكر، وبسؤاله عن طلب موكلته، فأجاب بأنه يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة، ثم سألته الدائرة عن مدى علمه بوجود أصول لدى المدينة تكفي لسداد مصروفات التصفية، فأجاب بعدم علمه ثم طلبت منه الدائرة تزويدها بمستخرج من وزارة التجارة موضح فيه بيانات المدينة وفروعها إن وجدت، وأفهمته بأنها ستخاطب الجهات المختصة للإفادة عن أصول المدين، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٢/٩/١٤٤٦هـ، حضر وكيل مقدمة الطلب المشار إليه، ثم أشارت الدائرة إلى أنها بعد استعلامها عن أصول المدينة تبين حسب المعلومات المقدمة للدائرة عدم كفايتها لسداد مصروفات التصفية، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الطلب وما أرفق بها من مستندات، ولما كان مقدمة الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلته وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصّت الفقرة (٢/أ/٢) من المادة (٩٩) من نظام الإفلاس على أن من شروط افتتاح إجراء التصفية أن أصول المدين : (... تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية)، وأنه في حال كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، فالمتعين رفض الطلب؛ وفق ما نصّت عليه الفقرة (٣/ب/٤) من المادة (٩٩) من نظام الإفلاس، والدائرة في سبيل التحقق من أصول المدينة خاطبت عدة جهات للاستعلام عن أصول المدينة ولم يتبين حسب الإفادات الواردة وجود أصول تكفي لمصروفات التصفية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وحيث قررت عجز الفقرة (٣/ب/٤) من المادة (٩٩) من نظام الإفلاس على أن للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، وبما أن المادة (١٧٠) من نظام الإفلاس نصت على أن للمحكمة أن تحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية؛ فإن الدائرة تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدينة، وتعين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وتشير الدائرة إلى ما ورد في الفقرة (١) من المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية على أنه: (يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة، ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تؤكد تعليق المطالبات عن المدينة وضامنيها، ورفع الحجز عن أصولها وتسليمها للجنة الإفلاس، مع بقاء المنع من السفر على المدينة وضامنيها، كما تؤكد أن على اللجنة تبليغ الدائنين بهذا الحكم؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: رفض طلب افتتاح إجراء التصفية، لشركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، ثالثاً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام الإجراء، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث