حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002382/1446
رقم الحكم:452001793
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002382 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001793 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٣٨٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب في أنّ الدائن: (...) تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين: شركة (...)، ومن ثم جرى عقد جلسة عبر الترافع المرئي عن بعد ، وفيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، وحضر وكيل المدين. وبسؤال من ينوب عن الدائن عن بيان طلب من ينوب عنه؛ أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب، التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين؛ بناء على مديونية ثابتة ومستحقة له على المدين بمبلغ قدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال؛ مؤكدًا على استيفائه ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته وقواعده. وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد؛ قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من تقدم الدائن بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، ولمّا كان الطلب الماثل بعد فحصه انصبّ على ممارسة المدين نشاط جمع أموال من مساهمين بُغية تشغيلها والمضاربة بها في سوق العقار، وقد تبيّن أنّ نشاط المدين وفقًا لمستخرج السجل التجاري: الإنشاءات والتطوير العقاري، وبذلك يتضح أنّ المدين مارسَ نشاطه محلّ التعثر دون حصوله على ترخيص يمنحه ذلك الحق، وبالمخالفة للنشاط المرخص له بمزاولته. ولمّا كان المُنظم يهدف من تنظيمه لسوق المال الحفاظ على منظومة الاقتصاد الوطنية، ويُراعي ضرورة حفظ أموال المواطنين والمقيمين داخل الإقليم، وفرض الرقابة على كل ما يتعلق بذلك؛ لذا فقد نص في الفقرة (٢ / ب / ٣) من المادة التاسعة والتسعين من النظام على أنّ للمحكمة أن تقضي برفض الطلب في حالة ما: "إذا تصرف مقدّم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء"؛ ولمّا كان المدين قد زاول النشاط محلّ تعثره دون ترخيص، وكان هذا النشاط يخالف النشاط المرخص له بمزاولته، وكان ذلك الصنيع دليلاً ثابتاً على عدم مراعاة المدين للمصالح المقصودة من التنظيم، وعدم حفظه لأموال الدائنين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم المدون في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية للمدين: شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...). والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.