حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630841256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670963944/1446
رقم الحكم:4630841256
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670963944 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630841256 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٦٣٩٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة ،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمّن ما يلي: " تتلخص وقائع الدعوى في قيام المدعي / (...) بدفع مبلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال راس مال المدعي الى المدعى عليها / شركة (...) القابضة سجل قم (...) ويمثلها (...) مقابل الشراكة في تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها. بحسب الاتفاقية المبرمة بينهم بتاريخ ٢٣/١٠/ ١٤٣٨ هـ، ومدة العقد سنتين وقد انتهى ، وحيث انقطع التواصل مع المدعى عليها ممثلة بمديرها (...) ولم يتبين لنا قيامه بأي الأعمال المتفق عليها. وبعد استنفاد جميع الطرق الودية مع المدعي عليه في دفع قيمة المديونية والبالغة ١٠.٠٠٠.٠٠٠ عشرة ملايين ريال وهي راس المال لذلك لجأت إلى فضيلتكم بدعواي هذه. بناءً عليه التمس من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال. " هكذا تضمنت . وقد تقدّم بالعقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتضمّن تسلم المدعى عليها لقيمة مبلغ المطالبة، كم أرفق صكوك عقارات ووكالة، وذكر أنها هي رأس المال وقد باعها المدعى عليها ولم يسلّم المدعي أيّ وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بالرياض نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤاله وكيل المدعي عما يثبت انقال ملكية العقارات وخروجها من حوزة موكله فطلب مهلة لإرفاق ما لديه، وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٩/١٤٤٦هـ حضر وكيلا المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة ،وبمراجعة ملف القضية بيّن تقدّم وكيل المدعي بما يثبت انتقال ملكية عقار (...) و(...) و(...)، وبسؤال الدائرة له عن العقار الرابع (...) وما يثبت انتقال ملكيته وبيع المدعى عليها له فقرر قائلاً: "أولاً أفيدكم أن أقيام العقارات مثبتة حسب العقد وملحقه المرفق، وأما عما يثبت انتقال ملكية العقار الرابع فلم نستطع (بعد الاستعلام عن الصك والرجوع للبورصة العقارية) النظر في الصكوك اللاحقة، غير أن العقار قد خرج عن ملكية وكلي حسبما قررناه في المذكرة المقدّمة" هكذا قرر، عليه وبعد النظر في كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بشركة مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والمعدلة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ والذي نص في ديباجته على: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية"...) وأما عن الموضوع: فبما أن وكيل المدعي شيد طلباته على العقد المبرم بين الطرفين والمثبت فيه تسلّم المدعى عليها لمبلغ قدره (١٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال سعودي، تمثّل رأس ماله في عقد المضاربة، وبما أن النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أن: (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به...) وبما أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي بناءً على المادة (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.) وبما أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربة بناءً على المادة (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.) عليه: وبما أن العقد قد نص فيه على سداد المدعي لقيمة رأس المال المطالب بها في هذه الدعوى، كما قدّم المدعي ما يثبت خروج عين رأس ماله من حوزته، ولما كان الأصل هو عدم رد هذا المال وتشغيله، بناء على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية :(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها لتقديم الجواب عن الدعوى، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، كما أن تغيّب المدعى عليه عن الحضور قرينة على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (١٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال سعودي، وذلك لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث