حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 452001806
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:464000709/1446
رقم الحكم:452001806
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 464000709 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001806 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٤٠٠٠٧٠٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل مقدمة الطلب/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تتلخص وقائع بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم لموكلته؛ نظراً لتعثرها نتيجة مطالبات قضائية عمالية أدت لشل أعمال الشركة بعد تطبيق العقوبات التنفيذية بموجب نظام التنفيذ، رغم توافر وتوافد الفرص لاستمرار نشاط الشركة بل والازدهار بعد سداد كل المطالبات المالية، وبقيد القضية وإحالتها إلى هذه الدائرة رأت صلاحية الفصل فيها فصدرت حكمها بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ المنتهي إلى: "رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)" ثم إن المدين تقدم لدى محكمة الاستئناف بالرياض بلائحة اعتراضية يطلب فيها افتتاح إجراء الإفلاس للشركة المدينة فأصدر محكمة الاستئناف التجارية بالرياض حكمها بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ والمنتهي بمنطوقه إلى: أولاً: نقض حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥١٠٠٠١٦٧) لعام ١٤٤٥هـ القاضي بـ " رفض الطلب" ثانياً: افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) - سجل تجاري رقم (...). ثالثاً: تعيين (...) – هوية وطنية رقم (...)– أميناً للإجراء وفقاً لمهام وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية". ثم إن الأمين تقدم للدائرة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٦هـ بطلب اعتماد قائمة مطالبات فأصدرت الدائرة قرارها باعتماد قائمة المطالبات بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٦هـ، ثم تقدم الأمين بطلبه الماثل والمتضمن تحديد أتعابه، ولنظره عقدت الدائرة جلسة ١٢/٩/١٤٤٦هـ حضرها الأمين وبعد دراسة الدائرة للطلب رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة قرارها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الأمين يطلب تحديد أتعابه وفقاً لنظام الإفلاس وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء، وطلبه ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس؛ عليه فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذا الطلب وفقا للفقرة (٥) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٦) من نظام الإفلاس، وحيث طلب الأمين تحديد أتعابه بمبلغ وقدره (٥٥٣,٩٧٣.٢٣) ريال تأسيساً على أن عدد الدائنين (١٨٨) دائن، وإجمالي الديون مبلغاً وقدره (٨.٥٢٣.٤٤٤.٢٧) ريال، وإجمالي قيمة الأصول مبلغاً وقدره (٥.٠٦٩.٦٤٥.١٩) ريال، والدائرة في طور الفصل في الطلب تبين لها أن عدد الدائنين الذين تقدموا بمطالباتهم حسب حكمها الصادر بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٦هـ باعتماد قائمة المطالبات، (٢٨) دائناً، وهم الذين قام الأمين بدراسة مطالباتهم، أما ما يتعلق بإجمالي الديون الثابتة وفق حكم اعتماد المطالبات فبلغت (٣.٤٦٣.٤٩٧) ريال، أما ما يتعلق بإجمالي الأصول فأظهر جرد الأصول المعدّ من قبل الأمين أن إجمالي الأصول مبلغاً وقدره (٥.٠٦٩.٦٤٥.١٩) ريال، وحيث نصّت الفقرة (١) من المادة (٥) من قواعد أتعاب الأمناء والخبراء على أنه يراعى عند تقدير الأتعاب :(عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول)، فإن المستحق للأمين وفقا لحاسبة أتعاب الأمناء مبلغاً وقدره (٢٢٩.٨٥٤) ريال، وبما أن المادة (٨) من قواعد أتعاب الأمناء والخبراء نصت على أنه: (يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٥٠%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة)؛ وعليه تنتهي الدائرة إلى تحديد أتعاب (...) هوية وطنية رقم (...)، بصفتها أمين إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بمبلغ قدره (٢٢٩.٨٥٤) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، غير شامل للضريبة المضافة، موزعة على النحو التالي: أ – مبلغ (١١٤.٩٢٧) مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب- مبلغ (٥٧.٤٦٣.٥) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، عند تصديق المحكمة على المقترح. ج- مبلغ (٥٧.٤٦٣.٥) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة، وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدائرة تحديد أتعاب (...) هوية وطنية رقم (...)، بصفتها أمين إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بمبلغ قدره (٢٢٩.٨٥٤) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وأربعة وخمسون ريالاً، غير شامل للضريبة المضافة، موزعة على النحو التالي: أ – مبلغ (١١٤.٩٢٧) مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب- مبلغ (٥٧.٤٦٣.٥) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، عند تصديق المحكمة على المقترح. ج- مبلغ (٥٧.٤٦٣.٥) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.