حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002428/1446
رقم الحكم:452001779
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002428 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001779 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002428 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها وعدم التزامها بسداد امر التنفيذ والبالغ قدره (225,000) ريال، والناشئ عن عقد إيجار. وبقيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل الدائن أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينة، وباطلاع الدائرة على الطلب رأت صلاحيته للفصل فيه، وقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93) من نظام الإفلاس من النظام قد نصت على أنه: "1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة .2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: .. ج-أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقًا بموجب سند تنفيذي، أو مستحقًا بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة"، وقد نصت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، وبما أن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (ج) من تلك المادة، مما يعدّ معه هذا الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (99/2/ب) من نظام الإفلاس على أنه: "2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث