حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001767

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002313/1446
رقم الحكم:452001767
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002313 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001767 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002313 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة تضمنت طلبه افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدينة شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكله البالغ قدره (141,211) ريال، الناشئ عن مستحقات عمالية، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسةً عن بعد بتاريخ 17/08/1446هـ، وفيها حضر وكيل الدائن أعلاه، كما حضرت وكيلة المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل الدائن عن طلبه ؟ حصره بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدينة ، وبعرض ذلك على ممثلة المدين أفادت بموافقة موكلتها على افتتاح الإجراء ، عليه أفهمتها الدائرة بتقديم المستندات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق وإرسالها عن طريق بريد وحدة الإفلاس وذلك خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم إنه بعد ذلك تقدمت المدينة بجوابها عن طريق بريد وحدة الإفلاس المتضمن موافقتها على افتتاح الإجراء، وأرفقت بجوابها نموذج المعلومات المتضمن أن إجمالي ديونها (54,954,006) ريال، وأن قيمة أصولها تبلغ (28,134,411) ريال، وأن نشاطها التجاري متوقف من شهر 12/ للعام 2024م، كما أرفقت بجوابها قائمةً بالتوقعات لتدفقاتها النقدية خلال الأشهر القادمة، ونسخة من مسودة القوائم المالية للمدينة تضمنت بيانات المدينة المالية خلال العامين الماضيين، وباطلاع الدائرة على جواب المدينة حددت في سبيل نظر الطلب جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها الطرفان السابق حضورهما، وباطلاع الدائرة على طلب الدائن وعلى جواب المدينة، رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان الدائن مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ولما قدمت المدينة جوابها على الطلب وفق ما تم بيانه بالوقائع أعلاه، ولما كان من شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يترجح لدى الدائرة إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (47) من نظام الإفلاس: "2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة."، ولما اطلعت الدائرة على الطلب وعلى جواب المدينة وتبين لها أن نشاط المدينة متوقف، وذلك وفق ما تضمنه النموذج المقدم منها، ولما تبين للدائرة أن ديون المدينة بلغت (54,954,006) ريال، مما يثبت معه لدى الدائرة تعثرها، ولما أفادت المدينة بأنها تتوقع تدفقات نقدية، إلا أنها لم تقدم ما يؤيد ذلك خصوصاً مع توقف نشاطها التجاري وإقرارها بذلك وفق النموذج المقدم، إضافةً لذلك فإن المدينة أفادت أن أصولها تقدر بمبلغ (28,134,411) ريال إلا أنها لم تقدم ما يثبت ذلك، خصوصاً وأن المنظم اشترط تقديم المستندات المثبتة لملكية هذه الأصول وأنها مما ينبى عليه نشاط المدينة، لذا وبناءً على ما سبق بيانه فإنه لا يترجح لدى الدائرة إمكانية استمرار نشاط المدينة وقدرتها على تسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، الأمر الذي يتبين معه اختلال شرط من شروط افتتاح الإجراء وفق ما تقدم بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الدائن بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدينة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب إعادة التنظيم المالي المقيّد برقم (461002313)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث