حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630719290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670847997/1446
رقم الحكم:4630719290
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670847997 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630719290 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة وبناء على القضية رقم 4670847997 لعام1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (50,000) خمسون ألف (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (307,147.46) ثلاث مئة وسبعة ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال وستة وأربعون هللة، سدد منه (135,714.96) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال وستة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2024/09/04م بمبلغ قدره (171,432.50) مائة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (171,432.50) مائة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب بالتعامل على مطبوعات المدعية، 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة من الفواتير محل التعامل على مطبوعات المدعية، 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2024/09/04م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/08/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستد على فواتير ومطابقة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بمتبقي عن قيمة توريد خضار وفواكه، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها قرر قائلاً: المبلغ صحيح والمطالبة صحيحة لكن تم الاتفاق بيننا على أنها تسدد على تسع دفعات تبدأ بعد شهر أبريل (4)، وبطلب الجواب من وكيل المدعية أجاب قائلاً: غير صحيح ولم يتم الاتفاق بيننا وأن المصادقة قدمها لنا من أجل إعادة فتح التوريد له، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: لامانع لدينا على أربع دفعات تبدأ من تاريخ 2025/03/01م على أن تكون الدفعة الرابعة بتاريخ 2025/06/01م، وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: نقبل بذلك، وجرى من قبل الدائرة التحقق من توافر حق الإقرار والصلح لدى الأطراف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (171,432.50) مائة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، وهي تمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد خضار وفواكه للمدعى عليها، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بإقراره بصحة مبلغ المطالبة، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ووكالتهما تخولهما بذلك، ولما كان الصلح جائز ومرغب به شرعاً، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة ما اصطلح عليه الطرفان، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بإلزام الأطراف بالصلح الآتي: أن تدفع المدعى عليها/ شركة(...) للاستثمار شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (171,432.50) مائة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة على أربع دفعات تبدأ من تاريخ 2025/03/01م على أن تكون الدفعة الرابعة بتاريخ 2025/06/01م، وفي حال تأخر أحد الدفعات تحل باقي الدفعات، والله الموفق.