حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001789
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:464000520/1446
رقم الحكم:452001789
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 464000520 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001789 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 464000520 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات الطلب في أن هذه الدائرة بتاريخ 07 / 10 / 1445هـ قد صدر عنها الحكم القاضي في منطوقه إلى: "حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: افتتاح إجراء (التسوية الوقائية) للمدين (شركة (...)-سجل تجاري (...)-. ثانيًا: تحديد موعد التصويت على المقترح يوم الاثنين 12/11/1445هـ الموافق 20 / 05 / 2024م الساعة 02:00 ظهرًا وذلك في فندق (...) الواقع في مدينة (...) على طريق (...). تعليق المطالبات تجاه المدين شركة (...)-سجل تجاري (...)- وكفلائه وضامنيه مدة (تسعين يومًا) تبدأ من تاريخ الافتتاح؛ وذلك في دعوى الإفلاس (451002078)؛ وفقًا لما تضمنته بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين."؛ وعلى إثر ذلك تقدم المدين بطلب إيداع نتيجة التصويت على مقترح التسوية الوقائية؛ وفي سبيل نظر طلبه جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد للنظر في الطلب المقدم من المدين بشأن إيداع نتيجة التصويت على مقترح التسوية الوقائية المقدم من المدين شركة (...)، وفي الجلسة حضر من ينوب عن المدين، وباطلاع الدائرة على الطلب وما ورد بطيه من مرفقات ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة والاجتماع للمداولة والنطق بالقرار. الأسباب: ومن حيث شيد المدين طلبه مبتغيًا منه إيداع نتيجة التصويت على مقترح التسوية الوقائية، ولما كان الطلبُ متفرعًا عن إجراء الإفلاس المفتتح من قبل الدائرة؛ فإنها مختصة بنظره نوعًا بموجب الفقرة (5) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية- الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ (1441/08/14هـ)- وبموجب المادة (6) من نظام الإفلاس-الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) لعام وتاريخ 28/5/1439هـ، ومن حيث نصت الفقرة (4) من المادة (31) أنه: "على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة"، كما نصت الفقرة (3) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس- الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ - على أنه: "يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك"، وحيث قدم المدين الطلب مستوفيًا شرط إجابته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول إيداع نتيجة التصويت. كما تنبه الدائرة المدين إلى ما تضمنته المادة الثانية والثلاثون من نظام الإفلاس والتي نصت على: "إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه". وكذلك الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثون والتي نصت على: " يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا)." وكذلك المادة الواحد والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس والتي نصت على: " يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك" وكانت المادة الرابعة والثلاثين من نظام الإفلاس قد نصت على: "1/ تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.2/ للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه، واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به." وكذلك الفقرة (20) من لائحة المعلومات والوثائق والتي نصت على: "يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترح، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي: أ. ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة. ب. ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة." وكانت الفقرة (19) قد نصت على: " أ. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت. د. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت"؛ وتنتهي الدائرة مع ذلك إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: قررت الدائرة: قبول إيداع نتيجة التصويت على مقترح التسوية الوقائية المقدم من المدين شركة (...)-سجل تجاري (...)-؛ وذلك في دعوى الإفلاس (451002078)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.