حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002427/1446
رقم الحكم:452001785
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002427 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001785 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002427 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى أفاد فيها بأن موكله بصفته دائن يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك لتعثرها في سداد المبالغ المستحقة بذمتها والبالغ قدرها: (83,203.33) ريال والناشئة عن مستحقات عمالية. وبقيد الطلب برقم القضية أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل المدينة الوارد بياناته أعلاه، حضر وكيل المدينة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم للنظر في طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية للمدينة، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93) من نظام الإفلاس من النظام قد نصت على أنه: "1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة .2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: .. ج-أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقًا بموجب سند تنفيذي، أو مستحقًا بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة"، وقد نصت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، وبما أن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (2/ج) من تلك المادة، مما يعدّ معه هذا الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (99/2/ب) من نظام الإفلاس على أنه: "2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.