حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002279/1446
رقم الحكم:452001771
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002279 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001771 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002279 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائنة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبها افتتاح إجراء التصفية للمدينة مركز (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (83,437.00) ريال، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل الدائنة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدينة على الرغم من تبلغها برقم الإبلاغ: (...) ، وأحال الحاضر لطلب موكله بافتتاح إجراء التصفية للمدينة، وبدراسة الدائرة للطلب رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان وكيل الدائن مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93/2) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت)، ب- ألا يقل مقدار الدين –أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، ج أن يكون الدين المطالب به مستحقا بموجب سند تنفيذي، أو مستحقا بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة." وبما أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدينة السداد قبل ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد بينت في المادة (48) كيفية تقديم طلب السداد فنصت على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) فقرة (د) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بياناً لما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن. وبما أن المادة (99/2/ب) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث