حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002444/1446
رقم الحكم:452001775
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002444 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001775 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٤٤٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...) تقدم لهذه المحكمة في ٠٢ /٠٩ / ١٤٤٦هـ بطلب افتتاح إجراء تصفية تجاه المدين (شركة (...) المحدودة)، وقد قيد الطلب بالرقم المشار له بعاليه، وفي سبيل نظره عقدت جلسة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ،؛ وفيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، فيما لم يحضر المدين رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، وبسؤال الدائن عن بيان طلب موكله أحال إلى ما جاء بلائحة الطلب التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء (التصفية) للمدين، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس، وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وبتقرير من ينوب عن الدائن الاكتفاء قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرة (١-٢) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك". ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح التصفية، حيث أكدت في مادتها السابعة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي: ‌أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد"، ولما كان منشأ الدين يقصد به عند القانونيين: بيان أساس المبلغ المالي واجب الأداء بناء على مصدر الالتزام. والأصل أن مصادر الالتزام تتجسد في العقد والإرادة المنفردة والفعل النافع والفعل الضار ونص القانون. وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب تبين أن الدائن ذكر أن منشأ الدين قيمة أعمال، كما ذكر في مرفق البيان التفصيلي بالدين أن منشأ الدين: "تجاري"، ولم يقم بتحديد منشأ الدين على الوجه القانوني الصحيح ببيان أساس المبلغ المالي واجب الأداء بناء على مصدر الالتزام، وكان يتحتم على الدائن بيان نوع مصدر الالتزام الذي كشف عنه الحكم القضائي أو القرار التنفيذي المبني على أساس منشأ دين الدائن تجاه المدين، لا استخدام العبارات العامة الغير منتجة؛ ويكون الدائن تأسيسا على جملته قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس، والفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن (...) -سجل مدني رقم (...) تجاه المدين (شركة (...) المحدودة)-سجل تجاري رقم (...)-؛وذلك في دعوى الإفلاس (٤٦١٠٠٢٤٤٤)؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث