حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001791
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002389/1446
رقم الحكم:452001791
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002389 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001791 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002389 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها وعدم التزامها بسداد امر التنفيذ والبالغ قدره (1,155,046) ريال، والناشئ عن استثمار مضاربة. وبقيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل الدائن أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينة، وباطلاع الدائرة على الطلب رأت صلاحيته للفصل فيه، وقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح التصفية للمدينة أعلاه، وحيث سبق وأن تقدمت المدينة بطلب افتتاح إجراء التصفية، وقيد الطلب برقم: (461000520)، وأصدرت حكمها برفضه بجلسة 04/09/1446هـ، وسلم الحكم في ذات اليوم فيما يظهر في النظام، وبما أن حكم الدائرة الابتدائية لم يكتسب القطعية لعدم مضي مدة الاعتراض الواردة في المادة (217) من نظام الإفلاس، ولما تحدثه هذه الازدواجية من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب، وبالله التوفيق.