حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002366/1446
رقم الحكم:452001783
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002366 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001783 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002366 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الدائن / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة تضمنت طلبها افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدينة / شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (951,236.00) ريال والناشئ عن توريد ألواح كهربائية، على الرغم من مطالبتها لدى محكمة التنفيذ وقد صدر قرار 46 على المدينة في 1444/08/06 هـ، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل الدائن / الوارد بياناته أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينة ولم يثبت للدائرة تبلغها، وأحال وكيل الدائن إلى طلب موكلته أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب وبعد الاستعلام الكترونياً عن القوائم المالية للمدينة لم يظهر لها قيام المدينة بإيداع قوائمها المالية للعامين الماضيين، مما تعذر معه التحقق من وجود أصول لدى المدينة، وباستعلام عن السجل التجاري تبين بأنه منته في تاريخ: 1436/12/26هـ، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم الطلب (الدائن) يطلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدينة شركة تجارية مسجلة في المملكة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق المادة (4) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: أ-الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة "، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب استناداً على الفقرة (5) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المادة (163) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة ( الأربعين بعد المائة ) أو المادة ( الثامنة والخمسين بعد المائة ) من النظام ، أو بالإيداع القضائي ، أو بموجب المادة ( 2 ) من هذه المادة ، 2 / إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدما من الدائن ، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي : أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا 1- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، 2- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين ) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج-تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (21) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة"؛ وبما أنه تبين للدائرة أن المدين توقف عن سداد الدين وأنه متعثر في ذلك؛ فإن للدائن الحق في تقديم هذا الطلب ، ونظراً لكون المنظم قد أعطى المحكمة صلاحية الفصل في الطلب في أول جلسة، أو رفض أو تأجيله لمدة لا تزيد عن (21) يوماً وذلك لجلسة واحدة لتقديم ما تطلبه المحكمة من معلومات، ثم على المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة الثانية، وبما أن المدينة لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواباً في ملف القضية الالكتروني ، كما أن الدائرة باستعلامها عن القوائم المالية من خلال خدمة قوائم للعام المالي 2022 م و 2023 م تبين عدم إيداعها، وبالاستعلام عن السجل التجاري تبين بأنه منتهي وقد صدر على المدينة تنفيذ جبري منذ أكثر من سنتين بسبب مطالبة الدائنين، مما يترجح للدائرة تعذر استمرار نشاط المدينة وتعثرها عن السداد ، وبما أن مقدم الطلب – الدائن - قدم جميع المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين الواردة في المادة (7) من لائحة المعلومات والوثائق؛ ومن ثم فإن افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للشركة المدينة متوجه، وإلا أنه لم يتبين للدائرة وجود أصول للمدينة تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وأتعاب الأمين؛ فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى رفض إجراء التصفية بناءً على المادة (163/2/ب/4) انفة الذكر. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.