حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630842863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670919042/1446
رقم الحكم:4630842863
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670919042 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630842863 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670919042 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد التجميل) عدد (20) (صبغات شعر)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (150,000.00) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 128318.00 ريال تمثل قيمة توريد مواد تجميل ومستلزماتها لصالح المدعى عليها ؛ وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي: (مجموعة من الفواتير المختومة بالاستلام من المدعى عليها )، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه (يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن الأسعار كانت مختلفة عما تم التعامل به مع المدعية ) ثم سألته الدائرة عن الختم ( بالاستلام ) فذكر بأن موكلته لم تنتبه لذلك؛ ثم طلب حضور مندوب المدعية لسماع الشهادة والمدعو (...)؛ حيث ذكر بأنه قد طلبت منه المدعى عليها ارجاع البضائع؛ ثم أفهمته الدائرة بأن ما يتعلق بطلب ارجاع البضاعة فإن له إقامة دعوى مستقلة للمطالبة للإرجاع والتعويض عن الضرر في حال حصوله، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 128.318.00 ريال تمثل قيمة توريد مواد تجميل ومستلزماتها لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعى عليه وكالة استند في دفعه على كلام مرسل قد خلا مما يؤيده من المستندات التي تثبت صحة ذلك الدفع، وبما أن المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال: مجموعة من الفواتير المختومة بالاستلام من المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها من حيث طلب الإرجاع من المدعية، فإن الدائرة تجيب: بأن ما يتعلق بطلب الارجاع فلم يقدم ما يثبت ذلك من خلال مستندات تؤيد صحة ذلك الطلب، كما أن الدائرة تفهمه بأن ما يتعلق بما تقدم فإن له إقامة دعوى مستقلة بذلك، وأما بخصوص طلب شهادة الشاهد والمشار إليه في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تجيب: بأنها لا تقبل شهادة الشاهد نظراً لكون العرف الجاري في مثل هذه الأعمال هو وجود مستندات تثبت صحة دفعه وذلك من خلال مراسلات أو ما تقوم مقامها، وعليه واستناداً على قرار المجلس المقيد برقم (...) (...)( 19/5/1426) والذي جاء فيه ما نصه: "أنه اذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه"، فعليه وتأسيساً على ما تقدم ، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) التجارية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (128,318.00) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين