حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630762258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670821977/1446
رقم الحكم:4630762258
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670821977 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630762258 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670821977 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/09/30هـ الموافق 2024/04/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه) عدد (1000000) (فواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/30هـ الموافق 2024/04/09م بثمن إجمالي قدره (8,903.30) ثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثة ريال و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/30هـ الموافق 2024/04/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،2- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر في سداد المستحقات مما أدى إلى (ضرر مادي)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,903.30) ثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثة ريال و ثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة بتاريخ 09/04/2024م بمبلغ قدره (8,903.30) ثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثة ريال و ثلاثون هلله الممهورة بتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 12/08/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وسألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى الفاتورة المقدمة في هذه الجلسة وباطلاع المحكمة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,903.30) ثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثة ريال و ثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال. واستناداً إلى المادة (181) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه المحكمة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا إلى المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فواتير بمبلغ المطالبة الممهورة بتوقيع المدعى عليها، واستنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم السداد، ولم يأتِ ما يرفع هذا الأصل، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي للتعويض، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة (...) التجارية شخص واحد قابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,903.30) ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة ريالات وثلاثون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية شخص واحد قابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1,000) ألف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق.