حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630674587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670609322/1446
رقم الحكم:4630674587
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670609322 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630674587 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670609322 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/03/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مواد نظافة) بثمن إجمالي قدره (68,698.70) ثمانية وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال و سبعون هللة سدد منه (11,000.00) أحد عشر ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (57,698.70) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال و سبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية محرر عادي متمثل في صورة اتفاقية تسهيلات على الحساب. محرر عادي متمثل في صورة مصادقة حساب عميل . وعليه عقدت المحكمة جلسة في 06-07-1446هـ وفيها حضر اطراف الدعوى وكالة. وبسؤال المدعية وكاله عن دعواه احال على ما جاء في النظام وبسؤاله عن بيناتها أحال على ما جاء في المرفقات. وبعرضها على وكيل المدعى عليها ارفق عبر النظام مذكرة ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وأرفق خلالها العنوان الوطني، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله إن الاتفاقية المبرمة بين الأطراف قد نصت على أنه في حال الخلاف بين الأطراف فبحسب المحكمة المختصة يكون انعقاد الاختصاص المكاني بمدينة الدمام وبعرض الشرط على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله لم أكن أعلم بهذا الشرط والذي أعرفه أن الاختصاص يكون في بلد المدعى عليه فجرى إفهامه بالجواب موضوعاً فاستمهل للإجابة وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 14-07-1446هـ فيها بعد مراجعة المطابقة المرفقة من المدعي في المرفقات وجدنا ان التوقيع والختم مختلفان عن التوقيع والختم المعتمد لدينا والمعروف لدى الغرفة التجارية وسوف نرفق التوقيع والختم الوحيد والمعتمد لدينا. وعقدت المحكمة جلسة في 21-07-1446هـ وفيها وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكم ما تودون اضافته قرر المدعى عليها وكاله ان الختم والتوقيع المحررين على مطابقة الرصيد لا نعلم عنها شيئاً وكذلك لا نعلم عن المبلغ المصادقة. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (57,698.70) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال و سبعون هللة تمثل قيمة توريد منتجات مواد نظافة ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته العقد وذلك من خلال نص البند في العقد بين الاطراف : (يقر العميل بأن الختم الرسمي أو توقيع أحد منسوبيه بالاستلام على الفواتير أو كشف الحساب بمثابة قبول وموافقة من العميل على الالتزام به)، ولم ينكر المدعى عليه في مذكرته الجوابية أن هذا التوقيع منسوب لأحد منسوبيه، إنما أنكر أن يكون هو التوقيع الرسمي ولا يعني أن إنكاره أن يكون الختم والتوقيع المحررين على المطابقة ليسا الختم والتوقيع الرسمي أنه لم يصدر منه، لإمكانية الختم والتوقيع من قبل أحد منسوبي المؤسسة المدعى عليها بغير الختم والتوقيع الرسميين ولم ينكر المدعى عليه ذلك وإنما كان إنكاره محصوراً أن ما تضمنته المطابقة إنما هو ليس بالختم أو التوقيع الرسمي، وعليه فتصح نسبته إلى المدعى عليه، واستناد الى المادة 29 الفقرة الثانية من نظام الاثبات، ولكون المدعى عليه وكاله قد ناقش موضوع المحرر ولم ينكر ابتداء نسبته اليه و إنما أنكر ان يكون هو التوقيع والختم الرسميين، فيكون ثابتاً للمحكمة صحة نسبة المحرر للمدعى عليه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة فلم تتوافر أركان التعويض بثبوت الضرر ببذل المال من المدعي لوكيله، فيختل أحد أركان التعويض ألا وهو الضرر وعليه يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية لمما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (57,698.70) سبعة وخمسون ألف وست مائه وثمانية وتسعون الف ريال وسبعون هللة. ثانيًا: رفض طلب التعويض عن مصاريف تقاضي.