حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630666320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670774870/1446
رقم الحكم:4630666320
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670774870 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630666320 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670774870 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 19 /07 /1446هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 22/5/1451هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر (...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته مدير المدعى عليها وذلك بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ أرفق عبر محادثة التايمز ما يلي: (لقد تم إبرام الاتفاق بتاريخ 28/1/1439هـ بين موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) الرقم الموحد (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلتي بتوريد الخرسانة الجاهزة إلى المشاريع التابعة للمدعى عليها حسب الطلب والحاجة على أن يكون سدادها بالآجل وكان بداية التعامل وتوريد الخرسانة من تاريخ 28/1/1439هـ وكان آخر طلب توريد كان بتاريخ 4/11/1441هـ بإجمالي مبلغ (6.309.842.95) ستة ملايين وثلاث مئة وتسعة ألفا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، ولقد قدمت المدعى عليها دفعات بإجمالي مبلغ (5.924.879.25) خمسة ملايين وتسع مئة وأربعة وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وكانت اخر دفعة بتاريخ 16/9/1441هـ وتبقى مستحقات بقيمة (384.963.70) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وسبعون هللة، لم يتم سدادها إلى الآن، ولقد تم إخطار المدعى عليها بالمطالبة المالية عبر منصة ناجز بتاريخ 2/6/1446هـ وأيضاً تم تقديم طلب عبر منصة تراضي بتاريخ 26/5/1446هـ وقد تعذر الصلح بسبب عدم سريان السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها وأيضاً رفضه التجديد، وعليه أطلب ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها بقيمة (384.963.70) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وسبعون هللة، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بقيمة (57.744) سبعة وخمسون ألفا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، أحصر الدعوى في الطلب الأول وهو إلزام المدعى عليها بمبلغ (384.963.70) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وسبعون هللة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: الدعوى صحيحة والمبلغ صحيح هكذا أجاب، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها مبلغا وقدره (384.963.70) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وسبعون هللة تمثل قيمة توريد المدعية (خرسانة جاهزة) للمدعى عليها، وبما أنّ ممثل المدعى عليها لم ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ولم ينكر صحة المبلغ – محل الحصر-؛ بل أقرّ بصحته أمام الدائرة، وحيث نصّت المادة الرابعة عشر من نظام على الإثبات على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه"، وبما أنّه قد أقرّ للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول له بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره( 384.963.70 ) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألف وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وسبعون هللة.