حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630651229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670623409/1446
رقم الحكم:4630651229
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670623409 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630651229 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670623409 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 15 /12 /2021م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...)7 لونها رمادي رقم (...) سنة الصنع 2022م لوحة رقم (...)من شركة (...) بثمن قدره (57,152) سبعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً، ولقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ حتى الآن. عليه طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (57,152.70) سبعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في الفقرة السابعة التي نصت على " يلتزم الطرف الثاني في تحويل المبلغ خلال 3 أيام عمل من تاريخ إشعاره في السداد للمبالغ المستحقة عليه ". 2- بريد إلكتروني صادر من مؤسسة المدعى عليه باستلام المركبة (...)7 رقم (...) )سنة الصنع 2022م لوحة رقم (...)من شركة (...) ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 09/06/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديمه. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/07/1446هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها قد أمهلت وكيل المدعى عليه لتقديم جوابه على الدعوى إلا أنه لم يقدم جوابه وتخلف عن حضور هذه الجلسة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته ؟ فأجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ، وقفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (57,152) سبعة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً ؛ وذلك لقاء بيع المدعية السيارة الموصوفة في الدعوى على المدعى عليه . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين ، والذي يثبت نشوء العلاقة التجارية بينهما ، والذي ينص على أنه " يلتزم الطرف الثاني بتحويل المبلغ خلال 3 أيام عمل من تاريخ إشعاره في السداد للمبالغ المستحقة عليه " ، كما قدم البريد الصادر من المدعى عليه والمتضمن إقرار المدعى عليه باستلام السيارة محل المطالبة بثمنها ، وبما أن البريد المشار إليه يعد حجة على المدعى عليه وذلك استناد للمادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإثبات ، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها " ، واستنادا للمادة للمادة التاسعة والخمسين والتي تنص على أنه " يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي ، وفقا لأحكام هذا النظام " ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة ـــ بعد ثبوت استلام المدعى عليه للسيارة وعدم منازعته في الثمن ـــ عدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه . وأخير وبما أن المدعى عليه لم يقدم جوابا على الدعوى واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (57,152) سبعة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً ، وذلك لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث