حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630680432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670708366/1446
رقم الحكم:4630680432
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670708366 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630680432 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرين وبناء على القضية رقم 4670708366 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/08/8هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية (كماليات) عدد (65000) (معقم يدين)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/08/08هـ بثمن إجمالي قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (15) خمسة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية بمبلغ قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 22\07\1446هـ:حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبعرضة على المدعى عليه أجاب بأنه يعرض الصلح على المدعية بتقسيط مبلغ المطالبة على تسعة دفعات شهرية تبدأ من تاريخ 2025/02/27 وتكون الدفعة الأخيرة بتاريخ 2025/10/27م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أنه موافق على الصلح وفق ما قرره المدعى عليه، وجرى التحقق من وكالة وكيل المدعية بتخويله حق الإقرار والصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه يعرض الصلح على المدعية بتقسيط مبلغ المطالبة على تسعة دفعات شهرية تبدأ من تاريخ 2025/02/27 وتكون الدفعة الأخيرة بتاريخ 2025/10/27م. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاري، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الثابت صحة هذا الصلح ولزومه ووجوب العمل بمقتضاه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام الاطراف على الصلح الآتي: أن يدفع المدعى عليه / (...)، صاحب الهوية رقم (...)، للمدعية /شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألف ريال على تسع دفعات شهرية على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/02/27م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/03/27م، الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/04/27م، الدفعة الرابعة بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/05/27م، الدفعة الخامسة بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/06/27م، الدفعة السادسة بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/07/27م، الدفعة السابعة بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/08/27م ,الدفعة الثامنة بمبلغ قدره (4,333) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/09/27م، الدفعة التاسعة بمبلغ قدره (4,336) أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2025/10/27م. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث