حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630655734
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670731554/1446
رقم الحكم:4630655734
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670731554 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630655734 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670731554 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها نه بتاريخ 2023/07/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات نظافة وبلاستيك عدد (10000)، بثمن إجمالي قدره (35,204.95) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة ريال وخمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,204.95) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة ريال وخمسة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 2023/07/25 المتضمن مبلغ قدره (35,204.95) خمسة وثلاثون ألف ومئتان وأربعة ريال وخمسة وتسعون هللة. وعليه عقدت المحكمة جلسة في 15 /07 /1446هـ: وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية، وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم كشف حساب غير معتمد من المدعى عليها ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه سوى كشف حساب صادر من موكلته و غير معتمد من المدعى عليها وبما أن جُل ما تم تقديمه من المدعية لا يرقى للحق المطالب به ولا يُعد بينة موصلة لما تدعيه، وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة استنادا للفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام الاثبات مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى والمقامة من شركة(...) للتجارة (...) ضد شركة (...) للمواد الغذائية (...) لما هو موضح بالأسباب.