حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630574614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571491663/1446
رقم الحكم:4630574614
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491663 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630574614 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشر وبناء على القضية رقم 4571491663 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ووزارة العدل ووزارة الخارجية ذات الرقم (...)وتاريخ 20/12/1445هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن تقدم المدعي بطلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) وتاريخ 1445/11/22هـ والتي وصفها (كلمة (...) بحروف لاتينية واسفلها نفس الكلمة مكررة مرتين بخط مختلف باللون الاسود واسفلها كلمتا) على الفئة (...)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات المطاعم -خدمات مطاعم البوفية - خدمات المقاهي- والكافيهات والكانتينات وتقديم الطعام والشراب،، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض تسجيل العلامة التجارية، بسبب اعتراض الغير) برقم (...) وبتاريخ 1445/11/22هـ، ونصه (رفض طلب تسجيل العلامة بسبب قبول اعتراض الغير)، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ 1445/11/22هـ فاعترض (...) . على تسجيل العلامة. وختم صحيفته بطلب التالي: (أطلب إلغاء القرار الإداري.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 22/02/1446هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الرد من المدعي طلب مهلة للإجابة فأمهلته الدائرة لذلك. وقدم ممثل المدعى عليه مذكرة في16/03/1446هـ جاء فيها التالي : ( أولاً/الوقــــــــــائع: في مستهل الحديث تــقدم مالك العـــلامة محل الاعتـراض طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (...) على الفئة (...) بحروف لاتينية وبعد فحص وقبول تسجيل العلامة التجارية فمن ثم نشر العلامة التجارية، تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (محل الدعوى) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع أقوال الأطراف تبين أن العلامة محل الاعتراض مشابهه باللفظ وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد على الاعتراض من قبل وكيل المدعية، وبعد أن تبين لإدارة العلامات التجارية عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. ثانياً/الدفوع: من الناحية الشكلية :أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ..." لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية/ أفيد فضيلتكم أن تقدير قياس التشابه بين العلامات التجارية يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الأساسيين وهما معيار المشاهدة البصرية والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك على حالة العلامة التجارية لطالبة التسجيل فلا نجد اختلاف بين علامة المدعية والعلامة المعترض على قبــــــول تسجيلها من حيث الجــــرس الصوتي، فإن المعـــــيار اللفظي ( الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية، نجد أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما فلا يدرك مدى الاختلاف بينهما، وحيث أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمـدعية، وبالمسـتوى التطبيقي نؤكد أن نــطق العـلامة التجارية لطالبة التسجيل (...) أما العلامة التجارية لوكيل المدعية (...)، وعليه نجد تطابق نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية والعلامة التجارية محل الاعتراض. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة، كما أفيد فضيلتكم بأن العلامة التجارية (محل الاعتراض) لم يتحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية (المدعى بها)، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض. تقبلوا فضيلتكم خالص التحية والتقدير. ثانياً/ الطـلبـــــات: أولاً: رفض الدعوى، للأسباب المشار إليها. ثانيا: أدخال صاحبة العلامة محل الاعتراض طرفاً بالدعوى.) وفي 18/04/1446هـ في هذه الجلسة حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وقد جرى من الدائرة الاطلاع على جواب المدعى عليها وبعرضه على المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي 22/06/1446هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير فيها حضوريا، وبعد مداولة القضية بين أعضائها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 22/11/1445هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (43) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها :(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 22/11/1445هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/12/1445هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم طلب (...) بالفئة رقم (43) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 29 /07 /1426 بالفئة (43) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي ، كما قررت المدعية أنها أسبق في تسجيل علامتها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية باثنا عشر عامًا ، وأكدت على أحقيتها في إيداع العلامة وتسجيلها ، وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب: أن العلامة المعترضة مشابهة لعلامة المدعية في الجرس الصوتي ، وأن ذلك موجب لقبول الاعتراض ، فإن الدائرة تقرر عدم صحة توجه جهة الإدارة ، لكونها لم تراعي أحقية المدعي بتسجيل العلامة على الفئة (43) مسبقًا ، كما أ ن الدائرة تنظر في التشابه إلى مجموع العلامة ، مما يتبين معه أن السبب القائم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 22 / 11 / 1446هـ المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة (43) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين .