حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630619016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670681899/1446
رقم الحكم:4630619016
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670681899 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630619016 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670681899 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعيتان مع المدعى عليها على أن تقوم المدعيتان بتنفيذ خدمات التصميم والدعاية والإعلان وخدمات التسويق الرقمي للمدعى عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 02\10\2022م، وقيمة العقد السنوي مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال يدفع على أساس شهري، التزمت المدعيتان بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها حتى ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (75,900) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة ريال سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (64,400) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة ريال وقد امتنعت عن سداده من دون سبب مشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (64,400) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (6,400) ستة آلاف و أربعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الأطراف. 2- محرر عادي مترجم متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 01\01\2022م إلى تاريخ 18\04\2024م ومتضمن المبلغ محل المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 05\07\1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعين، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل المدعيتان مشتركتان مناصفة في الدعوى؟ أجاب قائلا نعم، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (64,400) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة ريال نظير تنفيذ خدمات التصميم والدعاية والإعلان وخدمات التسويق الرقمي للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (6,400) ستة آلاف و أربعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد وكشف الحساب، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعيتين والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدم وكيل المدعيتين من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلتاه من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعيتين لم يقدم ما يدل على ثبوت الضرر ببذل المال من المدعي لوكيله، والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (32,200) اثنان وثلاثون ألف ومئتا ريال، ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (32,200) اثنان وثلاثون ألف ومئتا ريال، ثالثاً: رفض ما زاد على ذلك من طلبات وبالله التوفيق.