حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630657637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670779024/1446
رقم الحكم:4630657637
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670779024 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630657637 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670779024 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ 1436/02/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد) (المنيوم واكسسوارات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/02/18هـ بثمن إجمالي قدره (179,590.00) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سدد منه (109,775.69) مائة وتسعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (69,814.31) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال و واحد وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية فتح حساب آجل نتج عنها مبلغ مدين في ذمة المدعى عليها مستحق الوفاء بموجب فواتير موقعة من قبل الأطراف وكشف حساب موضح فيه بيان التعاملات المالية، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/16هـ حضر وكيل المدعية كما حضر ت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبعد سؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى أجابت : قد اصطلحنا مع المدعية وتم إرفاق الصلح في الطلبات و هو التالي : تم الصلح والتسوية مع المدعية على سداد المديونية على ستة دفعات شهرية وذلك على النحو التالي الدفعة الأولي : تدفع بتاريخ 01-02-2025م مبلغ قدره (11,500) احدى عشر ألف وخمس مئة ريال الدفعة الثانية : تدفع بتاريخ 01-03-2025م مبلغ قدره (11,500) احدى عشر ألف وخمس مئة ريال الدفعة الثالثة : تدفع بتاريخ 01-04-2025م مبلغ قدره (11,500) احدى عشر ألف وخمس مئة ريال الدفعة الرابعة : تدفع بتاريخ 01-05-2025 م مبلغ قدره (11,500) احدى عشر ألف وخمس مئة ريال الدفعة الخامسة: تدفع بتاريخ 01-06-2025م مبلغ قدره (11,500) احدى عشر ألف وخمس مئة ريال الدفعة السادسة : تدفع بتاريخ 01-07-2025 م مبلغ قدره (12,314) اثنا عشر ألف وثلاث مئة وأربعة عشر ريال إجمالي الدفعات مبلغ قدره (69,814) تسعة وستون ألف وثمان مئة وأربعة عشر ريال و في حال صدور تكاليف قضائية من ناجز يتحملها المدعى عليه ما نطلب اثبات الصلح عليه وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب : صحيح هذا ما اصطلحنا عليه ونطلب اثبات الصلح بذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (69,814.31) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال و واحد وثلاثون هللة، ولما اتفق الطرفان، على إنهاء هذا النزاع صلحًا، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه ولكون الطرفين اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، واستنادًا لما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من ذات المادة من ذات النظام، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (69,814) ، على ست دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 01 / 02 / 2025م ، بمبلغ قدره (11500) ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ 01 /03 / 2025م ، بمبلغ قدره (11500) ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ 01 / 04 / 2025م ، بمبلغ قدره (11500) ريال، ثم تحل الدفعة الرابعة بتاريخ 01/ 05 /2025م ، بمبلغ قدره (11500) ريال، ثم تحل الدفعة الخامسة بتاريخ 01 / 05/ 2025م، بمبلغ قدره (11500) ريال، ثم تحل الدفعة السادسة بتاريخ 01/ 07 / 2025م ، بمبلغ قدره (12,314) . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث