حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630647866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330651/1446
رقم الحكم:4630647866
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330651 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630647866 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670330651 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 27/ 11/ 1442هـ، الموافق 07/ 07/ 2021م، جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، على أن لا يقوم المدعي بالعمل وأن تقوم المدعى عليها بالعمل في استثمار المال بالتطوير العقاري ونصيب المدعي من الربح أربعون بالمائة (40%) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، وأرفق مع صحيفة دعواه عقد الشراكة وكشف حساب تضمن حوالة بالمبلغ المدعى به، وقد تم الحكم بالصك رقم: (4630387513) وتاريخ 28/ 04/ 1446هـ بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً وأن المختص بنظر المنازعات التجارية التابعة لمنطقة حائل هي المحكمة التجارية ببريدة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها بنظام تقاضي تبين أنها لازالت سارية وتنتهي بتاريخ 14/2/1447هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم(...)، والتي تنتهي بتاريخ 11/4/1448هـ، في حين ولم ينضم من يمثل المدعى عليها الذي جرى التبليغ الإلكتروني رقم: ( ...) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال والبالغ قدره: مائة الف ريال (100.000)، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعي قد حصر دعواه على طلب رد رأس المال المدفوع وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني برقم: (...)، ولما جاء في المادة -الثلاثون- من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله عقد الشراكة بين الطرفين المؤرخ في 07/ 07/ 2021م، والممهور بتوقيع المدعي وختم المدعى عليها، وبما أن العقد المدون بين الطرفين قد نص في بنده الثالث على استرداد رأس المال بالإضافة إلى الفائدة خلال مدة خمسة عشر شهراً متتابعاً من تاريخ العقد، كما قدم كشف حساب صادر من مصرف (...) تضمن: حوالة صادرة بتاريخ 07/ 07/ 2021م من المدعي للمدعى عليها بالمبلغ المدعى به وقدره: مائة ألف ريال (100.000) ولما نصت عليه المادة -الحادية والستون بعد الخمسمائة- من نظام المعاملات المدنية على أنه: "ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله" كما نصت الفقرة الأولى من المادة -الرابعة والستون بعد الخمسمائة- من ذات النظام على أنه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، ولما كان الأصل هو سلامة رأس المال، وتزويد رب المال بالمعلومات المتعلقة بالشركة، ولانتهاء مدة العقد، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغ وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث