حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630646970

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630646970

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670753433لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630646970 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670753433لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كراتين مياه، بثمن إجمالي قدره (8,865.61) ثمانية آلاف وثمانمئة وخمسة وستون ريال و واحد وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,865.61) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال و واحد وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: محرر عادي متمثل في مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ 2024/01/01م إلى 2024/11/16م، ممهور بختم المدعى عليه بصحة الرصيد. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/07/12هـ، وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ولا من ينوبه ولم يتقدم بعذر لدى المحكمة ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كراتين مياة) عدد (1) (كراتين مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (8,865.61) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,865.61) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و واحد وستون هلله، هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة رصيد هكذا أجاب ،عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: لما كان يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,865.61) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال و واحد وستون هللة مقابل بيع كراتين مياه، بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات ،ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثل في مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليه واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات،، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في(21) من نظام الإثبات والمادة (57) من نظام المرافعات والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل المحكمة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة(...)للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (8,865.61) ثمانية آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال و واحد وستون هلله لشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث