حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630632133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630632133

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670635168لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630632133 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670635168لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: لقد قامت موكلتي بتوريد (مستحضرات صيدلانية و تجميلية) إلى المؤسسة المملوكة للمدعى عليه(...) على دفعات بناء على طلبه فتح حساب بالأجل بتاريخ 1444/04/13هـ -تقريباً الا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد حيث بلغت مطالبة موكلتي للمدعى عليها مبلغ اجمالي وقدره (23,825.78) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المرفقة و المؤرخة في 31\01\2024 والموقعة من قبل المدعى عليه والممهورة بختمه الرسمي وظلت تماطل المدعى عليها منذ ذلك الحين رغم محاولات موكلتي مخاطبة المدعى عليها عدة مرات للوفاء بالتزامها، المدعى عليه 0(..) هو مالك المؤسسة التي قامت موكلتي بتعاقد معها و التوريد اليها بعد ذلك قام بتحويل المؤسسة إلى شركة من أجل التملص من المديونة المترتبه عليه، وتم تحويل المؤسسة إلى شركة بنفس الاسم (...) ، وحيث ان المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية نصت على ان مسؤولية الخلف والسلف هي مسؤولية تضامنية عن الالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت الاسم التجاري فإن المدعى عليهما مسؤولين بتضامن أمام موكلتي، وطالب بإلزام المدعى عليهما بتسليم الثمن وقدره (23,825.78) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهور بختم. وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 3- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل. وعقدت المحكمة جلسة في 21\06\1446هـ: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة (...) كما حضر (...) المدونة بياناته أعلاه المدعى عليه اصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ. وبسؤال المدعي عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى؛ أحال إلى الطلبات على النظام، وحصر بيناته في طلب فتح حساب، ومطابقة رصيد، وفواتير. ثم جرى الاطلاع على: (طلب إيداع مذكرة) المقدم عبر النظام برقم: (4611173471)، وتاريخ 21 / 06 / 1446هـ، من:(...) بصفته وكيلًا عن المدعية، وقد تضمن ما نصه: "لقد قامت موكلتي بتوريد (مستحضرات صيدلانية و تجميلية) إلى المؤسسة المملوكة للمدعى عليه (...)على دفعات بناء على طلبه فتح حساب بالأجل بتاريخ 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م -تقريباً الا ان المدعى عليه لم يلتزم بالسداد حيث بلغت مطالبة موكلتي للمدعى عليها مبلغ اجمالي وقدره (23,825.78 )ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله،وذلك بموجب مطابقة الرصيد المرفقة و المؤرخة في 31 / 1 / 2024 والموقعة من قبل المدعى عليه والممهورة بختمه الرسمي وظلت تماطل المدعى عليها منذ ذلك الحين رغم محاولات موكلتي مخاطبة المدعى عليها عدة مرات للوفاء بالتزامها. ثانيًأ : صفة المدعى عليهما المدعى عليه (...)هو مالك المؤسسة التي قامت موكلتي بتعاقد معها و التوريد اليها بعد ذلك قام بتحويل المؤسسة إلى شركة من أجل التملص من المديونة المترتبه عليه ، وتم تحويل المؤسسة إلى شركة بنفس الاسم التجارية الاقتصادية الأوفر ، وحيث ان المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية نصت على ان مسؤولية الخلف والسلف هي مسؤولية تضامنية عن الالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت الأسم التجاري فإن المدعى عليهما مسؤولين بتضامن أمام موكلتي. الطلبات: استنادًا لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) أطلب إلزام المدعى عليهما بتسليم الثمن وقدره (23,825.78 )ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله،هذه دعواي" ا.هـ. وبسؤال المدعى عليه الحاضر عن إجابته عن الدعوى أجاب بإنكار التعاقد، كما أنكر جميع البنيات المقدمة من المدعية من طلب فتح حساب، ومطابقة رصيد، وفواتير، وأنكر أنه وقع عليها، وذكر أن الختم المضمن فيها يشبه ختم الشركة المدعى عليها الثاني في هذه الدعوى، وأضاف أنه شريك في الشركة المدعى عليها الثاني بنسبة (25%)؛ ولكنه ليس له صلاحية تمثليها في الدعوى، ولا يعلم عن أي شيء يتعلق بتعاقدها مع المدعية؛ ولكنه ينفي أي تعامل معها بصفته الشخصية، أو قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، كما ذكر أن تاريخ طلب فتح الحساب هو بعد تحويل المؤسسة إلى شركة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ طلب مهلة للإجابة، فأفهمته المحكمة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال ثلاثة أيام، ففهم ذلك، واستعد به. وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . وعقدت المحكمة جلسة في 08\07\1446هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر المدعى عليهم أو من ينوبهم رغم تبلغهم ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي بالطلب رقم 4611191179 ونصها " اولًا : ما ذكره المدعى عليه يإن طلب فتح الحساب كان بعد تحويل المؤسسة إلى شركة غير صحيح جملة و تفصيلًا حيث ان طلب فتح الحساب الظاهر أمام فضيلتكم (مرفق رقم 1) مؤرخ في 7 / 11 /2022 و تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة في 13 / 4 /2023 . ثانيًا : تتمسك موكلتي بصفة المدعى عليه (...) في الدعوى و تلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليهما بسداد المبلغ محل الدعوى وفق ما نصته عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) " ، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم . الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليهما بتسليم الثمن وقدره (23,825.78) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة لقاء توريد مستحضرات صيدلانية و تجميلية، وأجمل المدعى عليه أصالة جوابه في إنكاره للدعوى، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه طلب فتح الحساب، ومطابقة الرصيد والفواتير، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدم وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليهما بتسليم المبلغ المستحق في ذمتهما، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام علي (...) هوية رقم (...) و المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (23,825.78) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله متضامنين لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث