حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4631005703
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670847221/1446
رقم الحكم:4631005703
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670847221 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4631005703 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670847221 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (19) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/20هـ الموافق 2022/03/23م بثمن إجمالي قدره (199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/09/13هـ الموافق 2024/03/23م بمبلغ قدره(199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب صادر من المدعى عليها)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/8/27هـ حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: حسب ماتبين لدينا في حسابات المؤسسه المملوكه والمقام عليها هذي القضية ومانص فيها من معلومات بادعاء المبلغ الذكور بأنه غير صحيح كما تبين لدينا بضاعة موجود بالمحل لم يتم ارجعها وانتهاء تاريخها لما يعرض المؤسسه الى غرامات البلديه. عليه نرجو من سعادتكم مراجعة المبلغ المطالب به وحسب ماتبين لدينا بأن المطالب به غير صحيح كما لايوجد فواتير رسميه برقم ضريبي ومختومه بأسم المحل باستلام البضاعه كما يوجد حوالات ماليه لحساب الشركه لم يتم خصمها من الحساب ولم يتم ارجاع البضاعة المنتهية و استبدلها عليه اثبات كشف الحساب من الشركة بختم وموثق بالسندات المستلمه كما نطالب بخصم الحوالات الماليه وارجاع البضائع ذات التواريخ المنتهيه كما انه ارفق كشف حساب ليس له صلة بأسمنا وبرقمنا الضريبي ونرجو من سعادتكم الزام المدعي بأثبات ماتقدم به بالمطالبه وارفاق كشف حساب صحيح بأسمنا وليس بأسم مؤسسة(...) للمواد العذائية وهذا لايمتنا لنا بصلة علما انه ارفق فواتيروكشف حساب لاتخص مؤسستنا ولايوجد بها ختمنا ورقمنا الضريبي ولا اشعار منا بستلام البضاعة بما انه يدعي بكشف الحساب هذا له سنه وغير صحيح ، كما عقب وكيل المدعية بما يلي نصه" إن جميع ما ورد بجواب المدعى عليها كلام مرسل ومتناقض مع بعضه وغير مؤثر في صحة المبلغ محل المطالبة ، وذلك بموجب ما هو ثابت بكشف الحساب المستخرج من البرنامج المحاسبي لمؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها الرسمية والمرسل من جهته للمدعية، والذي يعتبر حجة على المدعى عليه في إثبات ما في ذمته للمدعية - المبلغ محل المطالبة - عملاً بالمادتين (30 ، 31) من نظام الاثبات ، ولا ينال من صحة ذلك ما ذكره المدعى عليه من وجود بضاعة لديه بالمحل لم يتم إرجاعها وانتهاء تاريخ صلاحيتها ، باعتبار أن ذلك تحكمه شروط الاسترجاع والاستبدال المعمول بها فيما بين الطرفين ولا أثر لها بالتالي في صحة مبلغ المطالبة . ثانياً : أما فيما يخص كشف الحساب الخاص بمؤسسة (...) للمواد الغذائية ، فهو لا يخص المدعى عليه ومرفق بالخطأ ونطلب استبعاده من مستندات الدعوى . لذلك نطلب رد جواب المدعى عليه لعدم صحته والحكم بإلزامها بدفع مبلغ (199,164.94) ريال مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة واربعة وستون ريال واربعة وتسعون هلله للمدعية." وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، وأجمل المدعى عليه إجابته بإنكار طلب المدعية وأن وأن ليس لديه بينة، وحيث أن وكيل المدعية قدم فواتير، وكشف حساب، ومطابقة الرصيد؛ وبناءً على ما نصَّت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنّه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، )، وبما أن المدعى عليه لم يدفع بعدم صحة المنسوب إليه، و أقر بصحة التعامل والعلاقة التعاقدية، وحيث إنه دفع دفعا ولم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعي، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4631005703 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670847221 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 15/09/1446هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 14/11/1446ه المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها" أولآً : إن الحكم في إلزام موكلي بالمبلغ المحكوم به قد جانبه الصواب : - إن موكلي في إجابته لم يقر بصحة الدعوى فقد أنكر مطالبة المدعية بالمبلغ المحكوم به لعدم صحته والصحيح أن للمدعية في ذمة موكلي مبلغ وقدره ( 156،000) مائة وخمس وستون ألف ريال لا غير وما يؤكد عدم صحة الدعوى فإن المدعية لم تقدم فواتير رسمية برقم ضريبي مختومة باسم المحل باستلام البضاعة وفق ما يوجبه النظام والعرف التجاري بحيث يجب أن يكون المحرر يظهر الحقيقة كذلك فإن المدعية أرفقت كشف حساب ليس له صلة باسم محل موكلي بل باسم مؤسسة(...) للمواد الغذائية وقد أقرت المدعية بذلك الأمر الذي يلقي بظلال من الشك في المبلغ الذي تطالب به و المحدد في المحرر مما يعني عدم صحة الحكم بالمبلغ المحكوم به . ثانياً : جاء الحكم قاصراً في أسبابه : - إن موضوع الدعوى من المسائل الفنية التي تقتضي ندب خبير محاسبي وفقاً للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات فقد جاء الحكم قاصراً في أسبابه و تعجلت الدائرة في إصدار الحكم دون ندب الخبير حتى تظهر لها الحقيقة خاصة بعد إنكار موكلي لكامل المبلغ الذي تطالب به المدعية لكونه غير مطابق مع البرنامج المحاسبي لموكلي لذلك أطلب ندب خبير محاسبي للمراجعة والمطابقة بين فواتير المدعية والبرنامج المحاسبي لمحل موكلي والإطلاع على الفواتير ورفع تقرير خبرة بذلك حتى يتم الفصل في النزاع محل الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي . ثالثاً : عدم صحة المحرر الذي استندت عليه الدائرة في الحكم : - إن الاستناد على المادة (29) من نظام الإثبات في غير محله وذلك لعدم صحة المحرر الذي استندت عليه الدائرة في الحكم حيث أن المدعية قدمت مستند قبل المرتجع بمبلغ وقدره ( 199،164،94) مائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريال سعودي وأربعة وتسعون هللة ) ولم تقم المدعية بحساب البضاعة المرتجعة ذات التواريخ المنتهية وتخصمها من مبلغ المطالبة وبالتالي فإن الحكم محل الإعتراض أستند على محرر غير صحيح مما يعني عدم صحة المبلغ المحكوم به فضلاً على أنه جاء مغايراً للإتفاق الذي تم بين الطرفين بشأن البضاعة المرتجعة الأمر الذي أطلب معه نقض الحكم . الطلبات: وبناء على ما سبق ذكره فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الآتي : - قبول الاعتراض شكلاً . نقض الحكم موضوعاً . رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلي منها. " وبعرضها على وكيل المدعية قرر الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على ما اشتملت عليه المنازعة من مناشدة المدعية وفقاً لصحيفتها ، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما بخصوص نظر النزاع موضوعاً فقد استبان لهذه الدائرة صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ولم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (15/09/1446) في القضية رقم (4670847221) القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (199,164.94) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، وبالله التوفيق.