حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630633196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630633196

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670413811لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630633196 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670413811لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المــدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1445/11/24هـ الموافق 2024/06/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حديد) عدد (40) (طن حديد)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20م بثمن إجمالي قدره (100,850.00) مائة ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (12.00) اثنا عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (جلب الحديد للموقع و تحويل المال للحساب البنكي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/4هـ الموافق 2024/07/10م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1446/01/4هـ الموافق 2024/07/10م في المدينة المنورة. 2- أضرار تقاضي3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حبس المبيع والتأخر في تسليمه مما عطل موكلي عن اكمال العمل المتفق عليه بسبب عائد للمدعى عليها)، وذلك بتاريخ 1446/01/4هـ، مما تسبب بـ(تعطيل اكمال تنفيذ المشروع بسبب تأخر تسليم الحديد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هو المتسبب بالضرر) ومقدار التعويض المطلوب (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، الطلبـات: 1-تسليم المبيع. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 26/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن(...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (117030217) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها إقرار وتعهد وحوالات بنكية وسندات قبض وعقد أتعاب محاماة وطلب مهلة لإرفاق هذه المستندات فأمهلته الدائرة لإرفاقها خلال خمسة أيام ورفعت الجلسة. ، وبتاريخ 01/05/1446هـ قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها (اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن تورد له 90 طن من الحديد بثمن اجمالي قدره 228724ريال ويكون التوريد للمشروع القائم في (...) على شارع (...) ريال وقد تم توريد 50 طن حديد من المتفقه عليه بثمن قدره 127874 ريال وتبقى 40 طن بثمن قدره 100850 ريال وقد تم عمل جدوله لتوريد أطنان الحديد المتبقية على النحو التالي: ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمة (25212) ريال تكون في تاريخ 10/07/2024م و ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمة (25212)ريال تكون في تاريخ 14/07/2024م و ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمة (25212)ريال تكون في تاريخ 18/07/2024م و ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمة (25212) ريال تكون في تاريخ 22/07/2024م وقد سلم موكلي المدعى عليها كامل ثمن أطنان الحديد المتبقية وهو مبلغ وقدره 100850 وبينة موكلي على كمية الحديد المتبقية المتفق عليها ومواعيد تسليمها وتسليم الثمن هو إقرار وتعهد المدعى عليها باستلام ثمن الحديد محل الاتفاق وقدره 108850الف المرفق - كما أن لدى موكلي البينة على تسليم الثمن وهي الحوالات البنكية و سندات القبض مرفقه - وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ونظرا لتأخر تسليم الحديد محل الاتفاق بالمواعيد المتفق عليها مما نتج عنه تعطل موكلي في تنفيذ مشروعه فقدد لحق بموكلي الضرر الجسيم من ذلك حيث لحق بموكلي الاضرار التالية1- التأخير في اكمال المشروع 2- شراء حديد اخر لأكامل المشروع (مع ارتفاع سعر الحديد ) ولأن المدعى عليها التزمت في حال وقوع الضرر فإنها ملتزمة بالتعويض عنه لذا اطلب ما يلي أولا: الحكم على المدعى عليها بأن تسلم لموكلي الحديد المتفق عليه على وفق الاطنان التالية (1طن 18ملي /2طن 14 ملي / 1طن 8 ملي /24 طن 12 ملي / 4 طن 10 ملي / 8طن 16 ملي) ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به مبلغ وقدره 25000ريال ثالثا: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماة مبلغ وقدره 10000ريال هذه دعواي) وبجلسة 09/06/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألته الدائرة هل أرفقت المستندات المطلوبة منك في الجلسة الماضية؟ فأجاب بقوله: نعم أرفقتها وعليه تُقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع، وبجلسة 07/07/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (780043026) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، وذكر أن دعواه هي طلب إرجاع مبلغ المبيع وقدره (100,850.00) مائة ألف وثمان مئة وخمسون ريال مع باقي الطلبات، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الإقرار وتعهد وحوالات بنكية وسندات قبض ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك وأما عن أتعاب المحاماة: فبما أن المدعي قدم بينته فإن الدائرة تحكم به وفق المنطوق أدناه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (100,850.00) مائة ألف وثمان مئة وخمسون ريال، ورفض الطلب الثاني، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10.000) ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث