حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630655684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670551405/1446
رقم الحكم:4630655684
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670551405 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630655684 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670551405 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات عناية بثمن إجمالي قدره (94,610) أربعة وتسعون ألف وستمائة وعشرة ريالات، سدد منها (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (77,610) سبعة وسبعون ألفًا وستمئة وعشرة ريالات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي وانضمت وكيلة المدعية: (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: 18/12/1446هـ، وأنها صادرة من (...) بصفته المدعية أصالة، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 20/10/1449هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم:(...) وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها فذكرت بأنها مطابقة الرصيد وبسؤالها هل لديها ما تضيفها فقررت اكتفائها بما تقدم، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية سعاد عماش سعد الشمري ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المدعية وكالة تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (77,610) سبعة وسبعون ألفًا وستمئة وعشرة ريالات وذلك مقابل توريد مستلزمات عناية، وبما أن المدعى عليها تخلف من يمثلها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن المدعية وكالة استند في مطالبتها على مطابقة الرصيد المؤرخ بـ 11/10/2023م ممهورا بختم المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن المدعى عليها قد تغيب من يمثلها عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وتحكم الدائرة بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ، مبلغاً قدره: سبعة وسبعون الفاً وستمائة وعشرة ريالات (77.610) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.