حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630532210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670295345/1446
رقم الحكم:4630532210
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670295345 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630532210 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670295345 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه إنه بتاريخ 1444/09/6هـ الموافق 2023/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مياة (...)) عدد (458) (كرتون ماء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/6هـ الموافق 2023/03/28م بثمن إجمالي قدره (6,681.50) ستة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (400.00) أربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/8هـ الموافق 2023/04/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 09/06/1445هـ حضر المدعي /(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (779832810) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 9 / 12 / 2024م ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها ما يلي نصه :((إنه بتاريخ 1444/09/6هـ الموافق 2023/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مياة (...)) عدد (458) (كرتون ماء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/6هـ الموافق 2023/03/28م بثمن إجمالي قدره (6,681.50) ستة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (400.00) أربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/8هـ الموافق 2023/04/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,031.50) ستة آلاف وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله: الفواتير المرفقة وبالاطلاع الدائر على الفواتير وجدت ثلاث فواتير محررة على مطبوعات المدعي موجهة للمدعى عليه ممهورة بختمه الفاتورة الأولى بمبلغ 3.220.00 ثلاثة الاف ومائتان وعشرون ريال والفاتورة الثانية بمبلغ 3.220.00 ثلاثة الاف ومائتان وعشرون ريال والفاتورة الثالثة بمبلغ 241.50 مائتان وواحد واربعون ريال وخمسون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى فواتير محررة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه ممهورة بختمه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (6.031.50) ستة الاف وواحد وثلاثون ريال وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليه تبلغ بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...) هوية وطنية رقم ( ...) بأن تدفع ل (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (6.031.50) ستة الاف وواحد وثلاثون ريال وخمسون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث