حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630627237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670671594/1446
رقم الحكم:4630627237
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670671594 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630627237 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670671594 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...)للتجارة المدعى عليه: شركة (...)المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 06 /03/ 1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد تجميل وفيتامينات) عدد (250) بثمن إجمالي قدره (9,655.05) تسعة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريال (...)ي وخمسة هللات لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 19 /06 /1445هـ وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,655.05) تسعة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريال (...)ي وخمسة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01 /01/ 2024م إلى 10 /11/ 2024م ممهور بختم منسوب للمدعية. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ 04 /01 /2023م إلى 03 /09 /2023م ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 21 /06 /1446هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قررت أنها وفق ما ورد في النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: " جرى تحويل المبلغ وقد أرفقت كشف الحساب في المحادثة "، وعليه وبعرضه على وكيلة المدعية قررت أن المبلغ لم يصل، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة لحين التأكد من مسألة الحوالة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 07 /07 /1446هـ. وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بيانتهما سابقا، وتشير المحكمة إلى أن المدعى عليه وكالة قد أرفق كشف حساب يظهر أنه صادر عن المدعية وفيه أن المبلغ المستحق صفر، وعليه وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك قررت أن ذلك صحيح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,655.05) تسعة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ريال (...)ي وخمسة هللات وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بـسداد مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعية وكالة أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة واستناداً للمادة (14) من نظام الإثبات يكون ثابت للمحكمة انتهاء الدعوى مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث