حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630511237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670380617/1446
رقم الحكم:4630511237
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380617 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630511237 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670380617 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ 1439/09/5هـ الموافق 2018/05/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات رجالية عدد (7) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/5هـ الموافق 2018/05/20م بثمن إجمالي قدره (131,404.74) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م بمبلغ قدره(8,645.56) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية بيع بالاجل- كشف حساب مفصل- مصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد. وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ 03/06/1446هـ حضرت عن المدعية وكيلتها/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (776698898) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 4 / 11 /2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية وانتهت الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,645.56) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت بقولها : كشف الحساب المفصل والاتفاقية فتح الحساب وتأكيد الرصيد وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت اتفاقية فتح الحساب بين المدعية والمدعى عليه مكون من صفحة واحدة موقعة من المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة (...)كما اطلعت الدائرة على إشعار تأكيد رصيد العميل فوجدته محرر على مطبوعات المدعية موجه لمحل (...) بمبلغ (17.845.56) سبعة عشر الفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وستة وخمسون هللة ممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيع منسوب لها كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب فوجدته محرر على مطبوعات المدعية مكون من خمس صفحات بمبلغ (8,645.56) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون ريال و ستة وخمسون هللة، وباطلاع الدائرة على سجل المدعى عليه التجاري وجدته برقم (...) وهذا الرقم مطابق لما هو موجود في ختم مطابقة الرصيد وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن كشف حساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ (8,645.56) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، وبما أن المدعى عليه تبلغ بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (8,645.56) ثمانية آلاف وستمئة وخمسة وأربعون ريال و ستة وخمسون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث