حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630532181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630532181

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571173811لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630532181 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571173811لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ 1442/05/29هـ الموافق 2021/01/13م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات ومستلزمات نظافة) عدد (7600) (منظفات) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/29هـ الموافق 2021/01/13م بثمن إجمالي قدره (1,592,000.60) مليون وخمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (1550) ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (طلب وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/29هـ الموافق 2021/01/13م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع مافي ذمة المدعى عليه مقابل الثمن المشترى مما أدى إلى (دفع للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 27/12/1445هـ وفيها حضر عن المدعي وكيله/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بالموعد بمهمة التبليغ رقم(...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مايلي نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ/(...)بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:((الموضوع/ لائحة دعوى: قضية بيع وتوريد)) مقدمة من المدعي: (...)– هوية رقم (...) -، والوكيل عنه المحامي: (...)-هوية رقم (...) - بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 5/ 7/ 1445هـ. المقامة ضد المدعى عليها: مؤسسة (...)للمواد الغذائية -سجل تجاري رقم (...). أتقدم لفضيلتكم بعرض دعوى موكلي (...)، أنه بتاريخ 29/05/1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021 م، اتفق موكلي مع المدعى عليها مؤسسة (...)للمواد الغذائية على أن يورد لها أدوات ومستلزمات نظافة بعدد (7600) كرتون من المنظفات والمبيدات الحشرية كما هو مرفق لفضيلتكم في مستند طلب الشراء، وذلك مقابل أن تدفع المدعى عليها مؤسسة (...)مبلغ وقدرة(60 .1,592,000)مليون وخمس مئة واثنان وتسعون ألف ريال سعودي وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها جزء من المبيع المتفق عليه و مجموعه (1550) كرتون من المنظفات، وتبلغ قيمتها الإجمالية (279,680,00) مئتان وتسعة وسبعون ألفا وست مئة وثمانون ريال سعودي، ولم تسدد منه شيئا، وهذا المبلغ ثابت بموجب الفواتير المرفقة والمختومة بختم المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق واستحقاق موكلي لمبلغ المطالبة بتاريخ تقريبي 29/05/1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021 م ،وعليه قامت المدعى عليها بالمماطلة والتأخير في سداد المبلغ وأخلت بالاتفاق الوارد بينهم، كما أنها لم تبدي أي تجاوب مع موكلي عند مطالبته لها. لجميع ما سبق، ولقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، واستنادا للمادة (107) من نظام المعاملات المدنية ونصها “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض" واستنادا على الفواتير المرفقة والمختومة بختم المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) لذلك واستنادا على ما سبق، أطلب من عدل فضيلتكم.. الطلبات: 1/ إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (279,680.00) مئتان وتسعة وسبعون ألفا وست مئة وثمانون ريال سعودي. 2/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها 30 ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم.محامي المدعي: (...)) وبسؤاله عن بينته ؟ أجاب بقوله:(الفاتورة المرفقة، حيث ذكر فيها ان اجمالي عدد الكراتين 1750 كرتون رجعوا منها 200 كرتون واستلموا 1550 كرتون ووقعوا على استلامها) وكان المدعى عليه قد تقدم برد عبر الطلبات على القضية فيما يلي نصه:( أصحاب الفضيلة/ رئيس واعضاء المحكمة التجارية بأبها حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتقدم الى فضيلتكم بمذكرة رد مقدمه من المدعى عليه مؤسسة (...) للمواد الغذائيه في الدعوى رقم 4571173811 المقدمة من / (...)فانا نوجز ردنا مستعينين بالله تعالى على النحو التالي من الناحية الشكلية اولا/ أقيمت الدعوى من غير ذي صفه اثر قيام المدعي برفعها بصفته الشخصية وليس باسم المؤسسة مما يستوجب عدم قبول الدعوى تأسيسا على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ثانيا/ قام المدعي برفعها بصفه شخصيه لدى المحكمة التجارية بعد ان صدر عدد 2صك لصالحي ضد مؤسسة (...)في محكمة التنفيذ لوجود تزوير من المدعي ضد مؤسستي نرفق لكم صوره من صكوك الحكم في ذلك مرفق 1 من الناحيه الموضوعيه اولا / عدم صحة ما ذكره المدعي من استلامنا أو تسلمنا منه أي بضاعه وندفع بتزوير ما رفقه المدعي من فاتورة وطلب شراء وجميعها غير صحيحه على اطلاقه ولا تعود الى مؤسستنا حيث انا الاختام التي تحملها ليسه اختام مؤسستي وبإمكان فضيلتكم مخاطبة (...) والتأكد من الختم الصحيح وعليه بناء على ما نصت عليه المادة 40 من نظام الاثبات المتضمنة وجوب تحقق المحكمة من المحرر المدعى بتزويره ومتضمنته المادة 55 من الأدلة الإجرائية فأننا نطلب من فضيلتكم التحقق والتأكد من صحت الاوراق المرفقة من المدعي حيث انا التاجر يصنع قيوده التي تكون في دفاتره التجارية المعتد بها تبين ماله ومعاليه من ديون أما ما يكتبه الناس عليه من اوراق فلا تعتبر وثيقه او حجه اذ يمكن تلفيقه وتزويره بسهوله وهي من قبيل ان يصنع الشخص دليلا لنفسه وعليه فيشترط ان تكون متطابقة ومختومة من الاطراف المعنيين وبختم التاجر نفسه لا اجل العمل بها . المطلوب امل من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والاختصاص واذا راء فضيلتكم السير في الدعوى التأكد من صحة الاوراق المقدمة وجزاكم الله خيرا مقدمه / (...)) وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم رده عليها عبر الطلبات على القضية وعلى المدعى عليه تقديم مالديه حيال مذكرة وكيل المدعي قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 15/02/1446هـ حضر عن المدعي ، وكيله/ (...)بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 18/08/2024 ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسة الماضية اجاب بقوله تقدمت بمذكرة عبر الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليها وجدت المذكرة الاتي نصها (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ/ (...)بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ((الموضوع/ الرد على المذكرة الجوابية لدعوى: البيع والتوريد)) يتلخص الرد على مذكرة المدعى عليه بالآتي: - أولا يستوجب الرد على الدفع الشكلي بعدم صحة انطباق المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على الواقعة المعروضة أمام فضيلتكم، فإن دفعهم من الناحية الشكلية وأن الدعوى أقيمت من غير ذي صفه غير صحيح اطلاقا، حيث إن ليس للمؤسسة التجارية صفة اعتبارية وإنما يكون ذلك للشركات فقط بموجب نظام الشركات الجديد مادة 3/ 220 والأنظمة ذات العلاقة، ولأن الذمة بين المؤسسة ومالكها متحدة وغير مستقلة بموجب تعميم معالي وزير العدل رقم13/ ت/ 7598 وتاريخ24/ 3/ 1440ه ، كما أنه لو طالب الغير مالك المؤسسة بصفته الشخصية قُبلت دعواه فكان من باب أولى قبول دعوى مالك المؤسسة على مدينيه، مما يكون معه هذا الدفع غير مستقيماً ولا منتجاَ في الدعوى. ثانيا ما أثاره المدعى عليه من سوابق قضائية تخص قيام موكلي برفع دعوى بصفته الشخصية، دفع يخاطب فيه موضوع غير ذي صلة بالدعوى وليس منتجاً فيها لا من قريب ولا من بعيد. ثالثا احتجاج المدعى عليه بعدم صحة المحررات وإنكار نسبتهم إلى مؤسسته ودفعه بالتزوير غير صحيح تماما، ويستوجب منه تحديد مواضع التزوير المدعى بها، وشواهدها، لما نصت عليه المادة 50 في الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات (يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره) كما أننا نتمسك بصحة هذه المحررات، ونرفق لفضيلتكم تفريغ لمقطع صوتي للمدعى عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقر فيه بالمطالبة، نستند بذلك على حجية الدليل الرقمي لما جاءت به المادة 55 من نظام الإثبات (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة)، تفريغ المقطع الصوتي/ يا أستاذ (...) السلام عليكم ورحمة الله، جاءتنا رسالة في التنفيذ على مبالغ شيكات ما وصل منكم إلا 200 وكسر، والله مش ذاكر, فما أدري إيش الاجراء، والأمر الثاني للأسف البضاعة طلعت من وراي ولا أدري عنها حسبنا الله ونعم الوكيل أبغى افهم منك ايش المطلوب مني على شان ننهي الموضوع وتاخذ حقك والله يسهل لك ويسهل لنا، أنا اتفاجىء أن عندك شيكين بمبلغ حدود مليون ونص والي لك عندنا فقط 200 ايش لازم انك تقدم الشيكين هذين انا ما أدري ايش حصل بينك وبين (...)، ارجو الرد، أنا (...) صاحب المؤسسة. والله يحفظكم ويرعاكم. محامي المدعي: (...)) وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسة القضية وعقب وكيل المدعي بقوله يوجد حوالة بنكية بجزء من المبلغ ارغب بتقديمها على ملف القضية فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية وذكر ان المدعى عليه ارسل إيصال بالحوالة الا ان مبلغ الحوالة لم يصل الى موكله فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر . وفي الجلسة التالية بتاريخ 08/06/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 4 / 11 / 2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بقوله : تقدمت عبر الطلبات على القضية بما لدي وبالاطلاع الدائرة وجدت عبر الطلبات على القضية إيصال بنكي لحوالة بنكية صادرة من مؤسسة (...) للمواد الغذائية بمبلغ 100.000 مائة ألف ريال لمؤسسة (...) التجارية ممهورة بختم المدعى عليه وعبارة محولة على الحساب (...) للعميل وعقب وكيل المدعي بقوله : أن هذه الحوالة لم تصل لموكله وعليه طلبت منه الدائرة ابلاغ موكله بأداء اليمين على عدم وصول هذه الحوالة فاستعدا بإبلاغه وعليه أفهمته الدائرة أن اليمين ستكون بالصيغة الاتي:(أقسم بالله العظيم أن الحوالة التي قام بها المدعى عليه (...) بتاريخ 07 / 02 /2021م بمبلغ 100.000 مائة ألف ريال لم تصلني والله العظيم والله العظيم ) فأداءها كما طلب منه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى فواتير محررة على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (279.680)، مئتان وتسعة وسبعون ألفا وستمئة وثمانون ريال وبما أن المدعى عليه دفع بالتزوير ولم يذكر موضعه وشواهده وأثره على الدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تعرض عن هذا الدفع، وبما أن المدعية قدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن مطابقة الرصيد حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…)، كما قدم المدعي دليلا رقميا قرينة على صحة دعواه، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على الفواتير والسكوت عنه هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وفيما يخص طلبه أتعاب المحاماة فإنه ثبت للدائرة أن الدعوى بحاجة إلى النظر القضائي لوجود شبهة للمدعى عليه في عدم السداد و المتقرر أن المدعى عليه لا يتحمل أتعاب المحاماة والمرافعة إلا إذا ثبت أنه ماطل في حق بين لا شبهة فيه بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...) هوية وطنية رقم (...) بـأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (279.680.00 )مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث