حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630600983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670493166/1446
رقم الحكم:4630600983
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670493166 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630600983 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670493166 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للكرتون شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 2020/07/26م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد بضاعة (كرتون)، وعلى أثره يتم تسليم البضاعة المتفق عليها عند طلب المدعى عليها وأن تسدد موكلته بعد استلامها ولكن المدعى عليها كانت تسدد جزء من قيمة الفاتورة وترحل الباقي، وبلغ إجمالي التوريد منذ بداية التعامل حتى تاريخ 2024/01/21م مبلغ إجمالي قدره (4,947,397) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً، سددت منه مبلغ إجمالي قدره (4,899,157) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (48,241) ثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً، وحيث طالبت موكلته المدعى عليها بالالتزام بسداد مستحقاتها أكثر من مره ولكن دون جدوى مما اضطرت معه المدعية للتقدم بهذه الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من قيمة التوريد بمبلغ وقدره (48,241) ثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع المستلم. 2- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد الصادر للمدعى عليها بتاريخ 2023/12/31م بمبلغ وقدره (111,540.17) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وسبع عشرة هللة، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بتاريخ 2024/01/21م بمبلغ وقدره (10,315.50) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة والممهورة بتوقيع المستلم. وورد جواب ممثل المدعى عليها المتضمن: الإقرار بصحة الاتفاق وصحة توريد الكمية، وأن الكمية تضمنت عيوب غير صالحة للاستهلاك وأن ما تم توريده لصالح المدعى عليها يمثل قيمة (27,240) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً وتقر المدعى عليها به لصالح المدعية. عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/18هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ ذكر أن بينته على الدعوى تتمثل في الفواتير المستلمة ومطابقة رصيد، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ ذكر أن الفواتير تستلم من غير التحقق منها، وأما بخصوص المصادقة فقد تم التعامل مع المدعية وتسليمها مبالغ تفوق مبلغ المصادقة، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ ذكر بأن المستلم من المدعى عليها بعد المصادقة هو مبلغ (10,315.50) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة، وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم البينة على تسليم المدعية مبالغ تفوق مبلغ المصادقة كما أفهمته بتقديم البينة على البضاعة المعيبة عبر النظام، كما أفهمت ممثل المدعية بالرد، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في 1446/06/29هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقرر ممثل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، وحصر طلبه بمبلغ وقدره (24,241.57) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وسبع وخمسون هللة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من قيمة التوريد بمبلغ وقدره (24,241.57) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وسبع وخمسون هللة. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية وصحة توريد الكمية، وأن الكمية تضمنت عيوب غير صالحة للاستهلاك وأن ما تم توريده لصالح المدعى عليها يمثل قيمة (27,240) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً وتقر المدعى عليها به لصالح المدعية. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من قيمة التوريد بمبلغ وقدره (24,241.57) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وسبع وخمسون هللة؛ وقدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مجموعة من الفواتير الممهورة بتوقيع استلام المدعى عليها، ومطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولإقرار ممثل المدعية بسداد المدعى عليها مبلغ وقدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، ولإقرار ممثل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (27,240) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة (17) من ذات النظام، وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعى عليها البينة على ما دفع به، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور مع تبلغه نظاماً مما ترى معه المحكمة السير والحكم في الدعوى حضورياً استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للكرتون شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (24,241.57) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وسبع وخمسون هللة.