حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630642890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630642890
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670702014لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630642890 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٠٢٠١٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بسحب المركبات المصنفة كخسارة كلية بموجب الفقرة الثانية من العقد المشار إليه و المرفق سلفاً، وقام المدعى عليه بسحب المركبة من نوع (...) اللون أبيض سنة الصنع ٢٠١٨م لوحة رقم (...) هيكل رقم ( ...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وأفاد المدعى عليه بتسلّمه المركبة محل الدعوى عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م، وحيث أن المدعية قد أنهت العقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٥م وحيث أن المركبة محل الدعوى بحوزته وترغب المدعية باستعادة المركبة لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أن المركبة تم تسليمها للمدعى عليه بناء على العلاقة التعاقدية، حيث انه مطالب بالسحب والايواء في حال كانت هناك إجراءات معلقة كالبيع او نقل الملكية، فيلتزم المدعى عليه بإبقاء المركبة تحت رعايته، كما هو متفق عليه في العقد. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم المركبة المذكورة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراء خسارة كلية مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن أن المدعية تقوم بأعمال التأمين على المركبات والأليات والبضائع، واتفقت مع مؤسسة (...) موتر للمزادات بسحب المركبات والأليات والبضائع التي تم احتسابها كخسارة كلية من قبل المدعية، وأن يدفع للمدعية النسبة المتفق عليها في الجدول الموضح في العقد، مذيلة بختم الطرفين، ومؤرخة في ٢٠٢١/١٢/١٥م. ٢- مجموعة من رسائل البريد الالكتروني بين الطرفين، والمتضمنة سحب مؤسسة (...) للمزادات المركبة من نوع (...) اللون أبيض سنة الصنع ٢٠١٨م لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) في (...)، وطلب المدعية تقديرها بالقيمة السوقية وتزويدها بسند التقدير والمستندات. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها ابرز لائحته عبر الدردشة ونصها : ((أولا: نفيدكم انه بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ هـ الموافق ١٥\١٢\٢٠٢١ تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على ان يقوم المدعى عليه بسحب المركبات المصنفة كخسارة كلية بموجب الفقرة الثانية من العقد المشار إليه و المرفق سلفا ثانيًا : قام المدعى عليه بسحب المركبة من نوع ( ... ) اللون ( ابيض ) سنة الصنع ( ٢٠١٨ ) لوحة رقم ( ... ) هيكل رقم ( ...) بتاريخ ٢٠\٠٥\١٤٤٤ هـ الموافق ١٤\١٢\٢٠٢٢، وأفاد المدعى عليه بتسلّمه المركبة محل الدعوى عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٩\١١\٢٠٢٣الموافق ١٧\٨\١٤٤٤ هـ ( مرفق الايميل ) ثالثا : وحيث إن موكلتي شركة (...) قد أنهت العقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٣ الموافق ٢٥\٤\١٤٤٥ هـ ، وحيث ان المركبة محل الدعوى بحوزته وترغب موكلتي باستعادة المركبة لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين . رابعا : كما نود ان نفيدكم بأن المركبة تم تسليمها للمدعى عليه بناء على العلاقة التعاقدية ، حيث انه مطالب بالسحب والايواء في حال كانت هناك إجراءات معلقة كالبيع او نقل الملكية ، فيلتزم المدعى عليها بإبقاء المركبة تحت رعايته ، كما هو متفق عليه في العقد عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم المركبة المذكورة)). ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليه بتسليم المركبة من نوع (...) اللون أبيض سنة الصنع ٢٠١٨م لوحة رقم (...) هيكل رقم (...). وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، مما يعد تفريطاً منه بإسقاط حقه في الدفاع عن نفسه، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وأما عن طلبها تسليم المركبة، وذلك لإنهاء التعاقد مع مؤسسة المدعى عليه، ولا زالت تلك المركبة بحوزته، وتأسيساً على الفقرة ١ من المادة ١١١ من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة أحقية المدعية في المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليه/ (...)، رقم الهوية: (...) بتسليم المركبة محل الدعوى للمدعية/ شركة(...)، رقم السجل: (...)