حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630593387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670542313/1446
رقم الحكم:4630593387
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670542313 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630593387 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670542313 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: بناءً على التعامل التجاري الحاصل بين المدعية والمدعى عليه، فقد وردت المدعية مواد غذائية من(...) وبلغ حجم التعاملات بمبلغ وقدره (420,571) أربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وترتب في ذمة المدعى عليه من إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال مستحق لصالح المدعية وفق الفواتير، ومن ثم يكون حجة عليه ومرتب لأثره عملاً بنص المادة (29) من نظام الإثبات، وعليه قامت المدعية بإخطار المدعى عليه للمطالبة بالمبلغ محل المطابقة عملاً بنص المادة (19) بفقرتها رقم (1) من نظام المحكمة التجارية، إلا أن المدعى عليه لم يسدد ما عليه مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى طالبةً المبلغ محل الدعوى، وإضافة لما تقدم واستناداً لنص المادة رقم (164) من نظام المحاكم التجارية، فإن المدعية تطلب من المدعى عليه مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية من الفترة 2022/06/23م حتى الفترة 2022/08/17م على مبلغ إجمال قدره (420,571) أربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريال والممهور بختم منسوب للمدعى عليه، وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/07هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى أحالت لمحررات الفواتير الممهورة بختم استلام المدعى عليه المرفقة بملف القضية، وبالاطلاع عليها تبين عدم وضوح الأصناف والكميات والقيمة المدونة بباطن النسخة الكربونية المرفقة، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد بينتها على الدعوى أجابت قائلة: ليس لدى المدعية بينة حاضرة سوى ما قدمت، وتطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/28هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه باليمين، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تـطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال لقاء قيام المدعية بتوريد مواء غذائية للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وحيث طلبت المدعية يمين المدعى عليه بناءً المادة (97) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده المحكمة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث وجهت المحكمة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة صحة مطالبة المدعية وتحكم باستحقاق المدعية بما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال، تعويضًا عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.