حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630639334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670759750/1446
رقم الحكم:4630639334
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670759750 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630639334 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٥٩٧٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه سبق للمدعى عليها وأن طلبت من موكلته تقديم خدمات الضيافة الحصرية الخاصة بمعرض (...) بـ(...)، وبناءً عليه قامت موكلته بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٤م بإرسال عرض سعر مفصّل للمدعى عليها بمبلغ إجمالي (٥٤٧,٥٠٠) خمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وبتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م وافقت المدعى عليها على عرض السعر بصورته النهائية وأذنت لموكلته بالبدء في تقديم الخدمات المتفق عليها، وبتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٤م شرعت موكلته في تقديم الخدمات للمدعى عليها حسب ما تم الاتفاق عليه، وبلغ إجمالي قيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها حتى تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٤م مبلغ (٥١٣,٩٩٢.٥٠) خمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة واثنين وتسعين ريال وخمسين هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) أربعمائة وثلاثة وستين ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ريال وخمسين هللة؛ لم تلتزم المدعى عليها بسدادها لموكلته حتى تاريخه. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية الحالة بذمتها وقدره (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) أربعمائة وثلاثة وستين ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ريال وخمسين هللة، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) أربعين ألف ومائتي وخمسين ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عرض السعر بإجمالي المبلغ المتفق عليه والمؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٤م والذي تضمن إرسال عرض سعر مفصّل للمدعى عليها بمبلغ إجمالي (٥٤٧,٥٠٠) خمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وقد تضمّن عرض السعر المشار إليه أنواع الأصناف وأسعارها ومدة العقد وآلية تنفيذ الخدمات وجدول سداد الدفعات. ٢- البريد الإلكتروني الذي يتضمن موافقة المدعى عليها على عرض السعر. ٣- بيان مصادق عليه من المدعى عليها باستلام الخدمات المقدمة من موكلته. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٢/٠٧/١٤٤٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبينته؟ أحال على ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن سبب ورود اسم شركة (...) في عرض السعر وعلاقتها بالمدعى عليها؟ فأجاب بأن شركة (...) هي الوسيط بين موكلته والمدعى عليها ولكن الموافقة على عرض السعر تمت من قبل المدعى عليها بموجب البريد الإلكتروني، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية الحالة بذمتها ومقدارها (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) أربعمائة وثلاثة وستين ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ريال وخمسين هللة لقاء تقديم خدمات الضيافة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بعرض السعر والبريد الالكتروني المنسوب للمدعى عليها والمتضمن موافقة المدعى عليها على عرض الأسعار، وجدول بياني متضمن الخدمات المقدمة للمدعى عليها والممهور بتوقيع منسوب لها، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي، ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها، وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما ترى معه المحكمة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب الواردة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٢٣,١٩٩) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث