حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630623818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670681507/1446
رقم الحكم:4630623818
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670681507 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630623818 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670681507 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 22/10/1445 الموافق 1/5/2024 استأجرت المدعى عليها ((...) بسجل تجاري رقم (...)) ومالكها المدعى عليه من موكلته بموجب عقد تأجير معدات على مطبوعات موكلته (كسارة (...) من نوع (...) لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ 1/5/2024 وحتى تاريخ 1/8/2024 وقيمة الأجرة الشهرية (60,000) ستون ألفًا ريال، وإجمالي قيمة الأجرة هو (180,000) مائة وثمانون ألف ريال وقد سدد المدعى عليه مبلغ (8,000) ثمانية آلاف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (172,000) مائة واثنان وسبعون ألف ريال، وقد طالبت موكلته المدعى عليه أكثر من مرة لسداد المتبقي من قيمة الأجرة عن طريق مراسلة مالك المدعى عليها عبر تطبيق الواتساب على رقم الجوال (...)) إلا أن المدعى عليه قد ماطل مما اضطر موكلته لتوكيل محام مرخص حتى يتسنى لها المطالبة بحقوقها وطالب بالأجرة المتبقية وقدرها (172,000) مائة واثنان وسبعون ألفًا ريال، عن الفترة من 1445/10/22هـ الموافق 2024/05/01م إلى 1446/01/26هـ الموافق 2024/08/01م. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:1- عقد تاجير كسارة (...) مبرم بين مؤسسة المدعية ومؤسسة المدعى عليه ومذيلة بختم الطرفين. 2-صور لمحاثات في برنامج (واتساب) بين أطراف الدعوى متضمنة المطالبة بقيمة الأجرة. 3-عقد أتعاب محاماة مبرم بين (...) و(...) ومذيل بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 29 /06/1446هـ. وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت فأحالت لما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى فحالت على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدم في الطلبات، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت إن محل المنازعة يتعلق بالأجرة، وبسؤال المدعية وكالة عن علاقة المدعو(...) موقع العقد بالمدعية قررت أنه وكيلها فلم يظهر في العقد ما يفيد ذلك وبسؤالها استمهلت لتقديم مزيد توضيح. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/06هـ، وفيها: تشير المحكمة إلى الوكالة رقم (...)) المرفقة بتاريخ سابق على العقد والصادرة من المدعية بصفتها مالكة المؤسسة للمدعو(...) موقع العقد وبسؤال المدعي وكالة عن أن العقد تم توقيعه بموجب الوكالة المرفقة أجاب بنعم هذا صحيح وبسؤاله عن (...) وعن إقراره بذلك أجاب بأنه سيحضر ويقر بذلك، ثم حضر (...) صاحب الهوية رقم (...)) وبسؤاله عن توقيعه للعقد المرفق بشأن المحاماة بصفته وكيل عن المدعية لا بصفته الشخصية أجاب بنعم هذا صحيح وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب في دعواه بالأجرة المتبقية وقدرها (172,000) مائة واثنان وسبعون ألفًا ريال، عن الفترة من 1445/10/22هـ الموافق 2024/05/01م إلى 1446/01/26هـ الموافق 2024/08/01م. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبناءً على ما تقدم، وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (172,000) مائة واثنان وسبعون ألفًا ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في عقد تأجير كسارة موبايلي مبرم بين مؤسسة المدعية ومؤسسة المدعى عليه ومذيلة بختم الطرفين. وصور لمحاثات في برنامج (واتساب) بين أطراف الدعوى متضمنة المطالبة بقيمة الأجرة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولنكول المدعى عليه عن الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليه بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليه، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بالتعويض عن ذلك استنادًا لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بمقدار التعويض الذي تطالب به، بل لابد أن يكون التعويض في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) صاحب السجل المدني رقم (...) أن يدفع للمدعية / (...)صاحبة السجل المدني رقم (...) ما يلي : أولًا: مبلغ قدره (172,000) مائة واثنان وسبعون ألف ريال لقاء الأجرة بموجب العقد محل الدعوى . ثانيًا : مبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألف وتسعمائة ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.