حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630622367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670743234/1446
رقم الحكم:4630622367
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670743234 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630622367 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670743234 لعام 1446 هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4670117099) وتاريخ 1446/02/3هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاولى) بشأن المطالبة بـ(1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تحقق شروط الاستثمار على الوجه الصحيح شرعاً، بل تضمنت شرطاً ربوياً)..2-رد قيمة رأس المال وقدره (675,000.00) ست مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لوجود بند مخالف للمقتضى الشرعي).)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (675.000) ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (4630185223) وتاريخ 1446/03/9هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-المماطلة في سداد الحق مما أدى إلى (توكيل للمحامي للترافع في القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (79,350.00) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة حسب المتبع " الحمد لله وحده وبعد، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (...) ،وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن ما هو لازم لتحرير الدعوى وبيان أركان المسؤولية للتعويض فأحالت على المذكرة المرفقة في ملف القضية وعليه ولنظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وتتعلق بمنازعة سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع لقضية تم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد اطلاعها على وقائع الحكم هو مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية دون مسوغ شرعي، الأمر الذي اضطر المدعية إلى رفع دعوى لاستحصال حقها، ويؤكد ذلك عدم حضور المدعى عليها للجلسات مما تتحقق معه أركان المسؤولية الموجبة لتعويض المدعي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية وعليه فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (164) وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (33,750) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم الصفة النهائية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث