حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630639497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670416120/1446
رقم الحكم:4630639497
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416120 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630639497 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670416120 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 24/04/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إشارة الى امر الشراء المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والموضحة بياناتهم لاحقا ، وإشارة إلى قيام موكلتي بتوريد كامل طلب امر الشراء و عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها المالية تجاه موكلتي واخلالها بها وإشارة الى الاشعارات المرسلة للمدعى عليها بوجوب الوفاء بحق موكلتي ونظر لعدم تجاوب المدعى عليها ، عليه أتقدم لفضيلتكم بدعواي للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة على المدعى عليها . الاجراء الشكلي : بموجب المادة (16) من نظام المحكمة التجارية، الفقرة رقم (1) فإن طبيعة النزاع بين اطراف الدعوى نزاع تجاري مما يجعل المحكمة التجارية مختصة نوعاً ، ويقع مقر المدعى عليها في مدينة الرياض وهو محل العقد، وعليه فإن المحكمة التجارية بالرياض مختصة مكاناً بنظر الدعوى . الاجراء الموضوعي : أولاً / وقائع الدعوى : 1/ انه بتاريخ 22/04/1441هـ الموافق 19/12/2019م، تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة تتعلق بتوريد وتركيب لوحات لتجميع أنظمة التحكم بالمباني في مشروع (...)، وذلك بموجب أمر الشراء رقم (...)، بمبلغ إجمالي قدره (2,521,906.37) ريال سعودي (مرفق رقم 1 امر الشراء). 2/ قامت موكلتي بتنفيذ كامل أعمال التوريد المتفق عليها بما فيها توريد المواد الإضافية بناءً على طلب المدعى عليها عبر رسائل إلكترونية رسمية بخصوص الأوامر التغييرية مما زاد قيمة التوريد بمبلغ (477,205) ريال سعودي، ليصبح إجمالي قيمة امر الشراء مبلغ وقدره (2,999,111) ريال سعودي وذلك وفق مذكرات الاستلام الموقعة من المدعى عليها ، والتي تثبت تسليم الأعمال بموجب مذكرات التسليم التالية ( مرفق رقم 2 مذكرات التسليم ) : • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 12/02/2022 (1) • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 22/02/2022 (2) • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 02/03/2022 (3) • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 09/04/2022 (4) • مذكرة استلام إضافية رقم(...) بتاريخ 09/04/2022 (5) • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 04/08/2022 (6) • مذكرة استلام إضافية رقم (...) بتاريخ 08/11/2022 (7) • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 08/11/2022 (8) • مذكرة استلام رقم (...) بتاريخ 28/12/2022 (9) 3/ استلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره (2,502,011) ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (497,100) ريال سعودي، موزعًا على الفواتير التالية : ( مرفق رقم 3 الفواتير واعتمادها بموجب الاعتماد المستندي) • فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (231,628.00) ريال سعودي (1) • فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (167,721.80) ريال سعودي (2) • فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (46,504.66) ريال سعودي (3) • فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (51,245.41) ريال سعودي (4) 4/ قامت موكلتي بإرسال عدة اشعارات بوجوب سداد المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها ، بما في ذلك الاشعار المرسل بتاريخ 15/07/1445هـ الموافق 24/01/2024م، والتي اجابت المدعى عليها عليه بتاريخ 17/07/1445هـ الموافق 29/01/2024م بإقرارها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (273,317.04) ، وتم الرد عليها من قبل موكلتي بتاريخ 23/08/1445هـ الموافق 04/03/2024م بعدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليها وبيان استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة كما لجاءت موكلتي للصلح ، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب بعد ذلك، وتم إرسال إشعار أخير بتاريخ 28/02/1446هـ الموافق 01/09/2024م (مرفق رقم 4 المراسلات والاشعارات الرسمية ) ثالثاً / الطلبات : بناءً على ما تقدم، ووفقاً لما تم إثباته من امر الشراء وتوريدات واستلامات موقعة من المدعى عليها، نلتمس من فضيلتكم : 1/ إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي ، وقدره (497,100) ريال سعودي .) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ملخص ما جاء فيها (ان المدعية لم تقم بتنفيذ كافة الاعمال بشكل كامل وانها قامت بإرفاق مذكرات تسليم لوحات التحكم وهذه خاصه بالتوريد فقط ولا تشمل التركيبات لهذه اللوحات حيث ان من شروط تسليم الدفعات تركيبها وهو ما يعادل 50% من المبلغ، ولم تقم بتركيب عدد 15 لوحة تحكم حتى الان، ولا يوجد اعمال إضافية ولم تطلب ذلك موكلتي وان ما قدمته المدعية من فواتير اعمال إضافية فموكلتي تنكرها، المستندات المقدمة من المدعية لم تترجم بشكل صحيح (مرفق المستند بشكل صحيح)، توجد زيادة فقط بنقاط اللوحة الخاصة بالمبنى رقم 12 فقط وقد تم الاتفاق معهم بعرض سعر خاص بقيمة 3500 ولوحة متنقله بمبلغ 19000 تم سداد قيمتها كاملة. وان موكلتي تضررت من تأخر المدعية في تنفيذ الاعمال، استنادا لذلك كله نطلب رد دعوى المدعية) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وقال تعالى ( يأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وقال تعالى ( يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ، والمدعى عليها لم تقول الحقيقة والقاعدة تقول من يكذب في الجزء يكذب في الكل ، وبما أن الواقعة لا يكون لها وصفان مختلفان ، عليه نستهل مذكرتنا الجوابية بما يلي : اولاً : ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم اكمال اعمال التركيب الخاصة باللوحات غير صحيح ، حيث انه تم تنفيذ واكمال جميع الأعمال المتفق عليها ، كما ان جميع اللوحات تم تركيبها وفحصها وتشغيلها وتشغيل النظام والأجهزة المرتبطة وبحضور مهندس المدعى عليها المهندس /(...)وهذا يثبته: 1- الاستلامات الموقعة من مهندس المدعى عليها والذي تم ارفاقها بمذكرتنا الجوابية الماضية ، إذ لا يتصور ان يوقع على الاستلام دون اكتمال الأعمال حيث ان توقيع ممثل المدعى عليها حجة عليها وفقاً لما جاء في المادة (29) من نظام الاثبات ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛"، كما ان موكلتي تطالب بالأعمال التي تم انجازها واستلامها من المدعى عليها فقط . 2- صور حية للوحات بعد تركيبها واختبارها .(مرفق رقم 1) 3- اقرار وكيل المدعى عليها بطلبه لتسليم المخططات والرسومات حيث انه المخططات والرسومات لا تسلم ولا يُطلب تسليمها الا بعد اكتمال أعمال التركيب ، مما يثبت تناقض المدعى عليها . ثانياً : ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تسليم المخططات والرسومات ، نشير لفضيلتكم ان موكلتي استعدت لتسليم المخططات والرسومات للمدعى عليها وطلبت تحديد موعداً لذلك وفقا البريد المرسل منها بتاريخ 28/09/2023 (مرفق 2) الا ان المدعى عليها لم تُجب على البريد وتجاهلته ، وتم اشعارها مجدداً عدت مرات منها الاخطار المرسل للمدعى عليها جواباً على خطابها بتاريخ 04/03/2024 ( سبق ارفاقه بلائحة الدعوى ) ولم نجد رد حتى اليوم مما يبين عدم جدية المدعى عليها ورغبتها في تعليق مستحقات موكلتي ، فحتى على فرض ان موكلتي حجزت تلك المخططات والرسومات وهذا خلاف الواقع ، كان لها الحق في ذلك استنادا للمادة (114) من نظام المعاملات المدنية ونصها : " في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به " . ثالثاً : ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تركيب 15 لوحة خارج محل النزاع اساساً كون الفواتير خاصة بالأعمال التي تم تركيبها وانجازها، كما نشير لفضيلتكم ان اللوحات الغير مركبة عددها (13) لوحة قد قامت موكلتي بتصنيعها وتوريدها ولم تمانع في تركيبها بتاتاً بل كان الايقاف من المدعى عليها وذلك حسب ادعائهم في عدم توفر الأذونات اللازمة لدخول الموقع ، وتم اشعارهم مجدداً عدت مرات بتوفير الاذونات اللازمة للدخول منها الاخطار المرسل للمدعى عليها جواباً على خطابها بتاريخ 04/03/2024 ( سبق ارفاقه بلائحة الدعوى ) مما يبين جاهزيتنا للتركيب الا ان المدعى عليها لم تُجب على موكلتي ، مع احتفاظ موكلتي على حقها في المطالبة بقيمة تلك اللوحات في دعوى مستقلة . رابعاً : ما ذكره وكيل المدعى عليها بنفي الاعمال الإضافية حيث لم يتم زيادة عدد لوحات التحكم وما ذكره من عدم اعتراف موكلته بالفواتير وان الاعتماد الصادر منهم كان بمثابة مراسلة داخلية وان الادارة المالية لم تعتمد الاعتماد المستندي ، نجيب عن ذلك ان ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح بتاتاً وذلك لما يلي : 1- الأعمال الإضافية لا تتعلق بزيادة عدد اللوحات بل تتعلق بعمل تعديلات واضافات على لوحات المشروع اثناء التصنيع بشكل يزيد النطاق الأصلي المتفق عليه تعاقدياً وهذه الأعمال معتمدة من قبل ممثل المدعى عليها ( سبق ارفاق اعتماد المدعى عليها في لائحة الدعوى مع الفواتير ) والاعتماد ليس بمثابة مراسلات داخلية لوجود ممثل موكلتي فيها وهو المهندس(...) . 2- ان الادارة المالية الخاصة بالمدعى عليها ، اجابت بالموافقة على البريد بفتح الاعتماد المستندي واعتماد الفواتير ( مرفق رقم3) وليس كما ذكره وكيل المدعى عليها من رفض الإدارة المالية. 3- ان الاستلامات واعتماد الفواتير والمراسلات تثبت استحقاق موكلتي ونضيف على ما سبق ارفاقه مزيد بينة على الاستحقاق منها على سبيل المثال (مرفق رقم 4) : أ‌- طلب مهندس المدعى عليها بإلغاء قائمة الـiolist المعتمدة وتعديلها بقائمة محدثة . ب‌- طلب مهندس المدعى عليها عبر مراسلة الواتس اب من احد كوادر موكلتي بإضافة مواد إضافية للوحات الموردة للموقع . ت‌- طلب مهندس المدعى عليها عمل تعديلات على لوحات المضخات وفق الرسم الخاص به. خامساً : ما ذكره وكيل المدعى عليها بتلاعب موكلتي في ترجمة المرفقات ، هذا اتهام كفيل بإحراجه واحراج موكلته لأن موكلتي ارفقه اصل الاتفاقية مع الترجمة ، كما ان المدعى عليها هي من قامت بإيقاف موكلتي ولم تتوقف من تلقاء نفسها . سادساً : ما ذكره وكيل المدعى عليها في سادساً اعتراف منه بأن الاعمال الإضافية موجودة ولا ينازع فيه موكلته مع عدم اقرارنا بحصر العمل الإضافي بما أورده . سابعاً : ما ذكره وكيل المدعى عليها من تأخر موكلتي في تنفيذ الاعمال ، ننفيه تماماً لأن الثابت ان موكلتي قامت بكامل الأعمال المطلوبة منها مع تخلف المدعى عليها في أداء ما هو ثابت في ذمتها . لذا هدياً على ما سبق نطلب الزام المدعى عليها 1/ بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي ، وقدره (497,100) ريال سعودي .) وفي جلسة 08/05/1446هـ حضر طرفي الدعوى السابق حضورهم ، وتشير الدائرة بتبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية ، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل وفحص الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفحص أوامر التغيير والمستندات والسدادات والمراسلات، وبيان ‏مدى وجود مبالغ متبقية للمدعية من عدمه ، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، وفي جلسة اليوم 12/07/1446هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر الخبير الهندسي : (...) إقامة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي للقضية وبعرضه على أطراف الدعوى أفاد وكيل المدعى عليها بعدم وجود أي ملاحظات على تقرير الخبير فيما أفاد وكيل المدعية بوجود ملاحظات قدمها مفصلة عبر ايقونة الطلبات، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت وكيل المدعى عليها عن ادعاء المدعي بوجود اتفاق على القيام بتعديلات بمبلغ (167721.80 ريال) ؟ فأجاب بأن موكلته تنكر التعديلات التي يدعيها وكيل المدعية ، وبسؤال وكيل المدعية عن مستندات موكلته أحال إلى المراسلات المقدمة وبعرض ذلك على الخبير أجاب بعدم تقديم المدعي لأي بينة تثبت قيامه بالتعديلات التي يطالب بقيمتها وفق ما تم تفصيله في التقرير النهائي ، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (497,100) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة ريال، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال توريد وتركيب لوحات لتجميع أنظمة التحكم بالمباني في المشروع محل الدعوى لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل وفحص الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفحص أوامر التغيير والمستندات والسدادات والمراسلات، وبيان ‏مدى وجود مبالغ متبقية للمدعية من عدمه، وانتهى الخبير إلى أن المبالغ متبقية للمدعية هي (129575.05) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وخمس هللات، وأجاب عن ملاحظات الأطراف، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير، كما تلزم المدعى عليها بأتعاب الخبرة بنسبة ما ثبت للمدعية من الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (129.575.05) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وخمس هللات، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (2.606.72) ألفان وستمائة وستة ريال واثنان وسبعون هللة ، عن أتعاب الخبرة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث