حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630621038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670698211/1446
رقم الحكم:4630621038
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670698211 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630621038 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670698211 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة قيدت لدى المحكمة التجارية وباشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 / 7 / 1446 هــ: حضرت المدعية وكالة:(...) بموجب وكالة رقم ((...)) 5 / 7 / 1445هـ والصادرة من كاتب العدل في كتابة العدل الافتراضية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(782210087 ) عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، بعثت بنص عبر برنامج الاتصال المرئي وهو كما يلي: التاريخ: 05/07/1446ه الموافق: 05/01/2025م صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، المــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع: لائحة دعوى محررة في القضية المقيدة برقم (4670698211) وتاريخ 17 /06/1446ه مقدمة من المدعية/(...)سجل تجاري رقم (...)) وتمثلها المحامية/(...) ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المدعى عليها/(...)سجل تجاري رقم (...)) الوقائع : تتلخص وقائع الدعوى انه و بناء على التعامل التجاري والاتفاق القائم بين الطرفين فبتاريخ 07/08/1444ه الموافق 27/02/2023م قامت موكلتي بتوريد بضاعة تتمثل في ألعاب للمدعى عليها ولكون الية التعاقد بينهم متمثلة في ان تقوم موكلتي بالتوريد للمدعى عليها وسداد المبالغ يتم عن طريق الآجل وحيث ان موكلتي قد قامت بتوريد البضاعة المطلوبة من المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة التي استلمتها، حيث ان قيمة تلك البضاعة مبلغ وقدره (97,603.01) سبعة وتسعون الف وستمائة وثلاثة ريال وهللة (مرفق 1كشف الحساب والفواتير)، وتمت مخاطبة المدعى عليها بتاريخ 27/03/1446ه الموافق 03/09/2024م للتحقق من المبالغ المستحقة والمديونية التي في ذمتها فأقرت المدعى عليها بالمبلغ (مرفق 2 مطابقة الرصيد) بعد ذلك قمنا بمخاطبة المدعى عليها لسداد المديونية بتاريخ 10/04/1446ه الموافق 13/10/2024م (مرفق 3 إخطار سداد مديونية ) إلا انها لم تتجاوب مع تلك المطالبات، ومن أوجه تفريط المدعى عليها إضاعة حق موكلتي من عدم تجاوبها في سداد المبالغ التي في ذمتها والتي أصبحت واجبة الأداء متناسيه بذلك ما جاء في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) والضرر الواقع نتيجة مماطلتها، فقد أهملت وتجاهلت المدعى عليها ضرورة الالتزام بالعامل الزمني لمثل هذه التعاملات ولان الضرر يزال ولان على اليد ما اخذت حتى تؤديه ولمحاولة حل النزاع بالطرق الودية وعدم تجاوب المدعى عليها قد احوجت موكلتنا للشكاية و توكلينا لإقامة الدعوى والمطالبة بما هو مستحق لها، مما يعد إخلالاً صريحاً بالالتزامات التعاقدية، ولقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورة المائدة، الآية 1) ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم" (رواه أبو داود)، وعملاً بقول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم" والواجب على المدين أن يبادر بأداء الدين الذي في ذمته في الوقت المحدد، فعليه فإن المدعى عليها قد ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاق الذي بينها وبين موكلتي ولما قرره الشرع والنظام. تأسيساً لما سبق ذكره أعلاه نطلب من مقام فضيلتكم الاتي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (97,603.01) سبعة وتسعون الف وستمائة وثلاثة ريال وهللة وفق الله فضيلتكم وسدد الله خطاكم. وبسؤال وكيلة المدعية حصر بيناتها على دعواها أجابت قائلا: بينتي تتمثل في: مصادقة على الرصيد مترجمة مع أصلها وكشف الحساب والفواتير. وبسؤالها عما ترغب بإضافته فقررت الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة ما وردته عليها من لُعب، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريدات بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من ينوب عنها، فالخصومة في حقها حضورية استناد للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما قدّمته المدعية عبر وكيلتها من بينات لإثبات دعواها، وهي: مصادقة على الرصيد مترجمة مع أصلها المتضمنة أن رصيد المدعية المستحق على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعليها توقيع ممثل المدعى عليها في قسم الحسابات، وختم الشركة المدعى عليها، وكشف حساب المدعى عليها للمدعية. ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (2) و (3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن تغيب المدعى عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعية، ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها: (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)) أن تدفع للمدعية: (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (97,603.01) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وهللة واحدة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث