حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630608420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630608420
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670447667لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630608420 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670447667لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية بدعوى ذكرت فيها أولاً: بتاريخ 14-08-1444هـ تم إبرام (عقد تأجير سيارات)و قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها عدد (80) سيارة التالي ذكرها بناءً على طلبها تنفيذآ للعقد و ملاحق العقد كتالي:تم تسليم (30) سيارة (...) بناء على الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م والملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م وتم تسليم فيه (18) سيارة ، ليكون العدد الإجمالي (47) سيارة. تم تسليم (12) سيارة نوع فورتشنير بناء على الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م و الملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م و تم تسليم فيه (3) سيارات ، ليكون العدد الإجمالي(15) سيارة. تم تسليم سيارة واحدة نوع كدلك بناء على المحلق المحرر بتاريخ 04-05-2023م.تم تسليم (2) سيارة من نوع (...) بناء على الملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م.تم تسليم (5) سيارات من نوع (...) بناء على الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م.تم تسليم (3) سيارات من نوع (...) كارولا بناء على الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م.تم تسليم (7) سيارات من نوع (...) بناء على الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م. ثانياً: نفيد فضيلتكم أن تاريخ استحقاق الأجرة من تاريخ 31-07-2024 حتى تاريخ 31-12-2024م حيث بلغ إجمالي المطالبة مبلغاً وقدرة (1,911,764.54) مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وخمسون هلله. وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدرة (1,911,764.54) مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وخمسون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تأجير سيارات بتاريخ 14-08-1444هـ. 2- محرر عادي متمثل في الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م والملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م الملحق المحرر بتاريخ 07-06-2023م الملحق المحرر بتاريخ 14-03-2023م. 3- محرر عادي متمثل في كشف الحساب الخاص بالمدعى عليها في البرنامج المحاسبي للمدعية وعليه عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/16هـ وفيها وبسؤال المدعى عليه عن الجواب أفاد بأنه تم تحويل دفعة للمدعية تقارب (500,000) خمسمائة ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/06/03هـ، وفيها سألت المحكمة وكيلة المدعية هل توصلا طرفيها إلى صلح؟ فأجابت بالنفي، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى فذكرت بأن المحكمة لم تطلب من المدعية إرفاق سندات استلام المركبات محل الدعوى حتى يمكن لها الإجابة عن الدعوى، فذكرت لها المحكمة بأن عليها تقديم الإجابة الموضوعية عن الدعوى وأنذرتها للمرة الأولى بأنها إن لم تجب فإنها ستعدها ناكلة وتقضي على موكلتها بنكولها، فأعادت ما ذكرته سابقاً، ثم أنذرتها المحكمة للمرة الثانية أنها إن لم تجب فإنها ستعد موكلتها ناكلة وتقضي عليها بنكولها، فذكرت بأنها تطلب مهلة أخيرة للإجابة فذكرت لها المحكمة بأنها تمهلها مهلة أخيرة للإجابة عن الدعوى تنتهي يوم الثلاثاء 09 / 06 / 1446هـ على أن تتضمن الإجابة الآتي: 1- استلام موكلتها للمركبات محل الدعوى من عدمه وتاريخ ذلك. 2- حالة المركبات محل الدعوى هل هي بيد موكلتها أم أعادتها للمدعية، وبيان تاريخ الإعادة في الحالة الأخيرة. 3- هل تستحق المدعية المبالغ التي تطالب بها من عدمه، وبيان إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية. 4- إجمالي المبالغ المسددة للمدعية، مع تقديم جميع الأدلة على ما تذكره دفعة واحدة، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 15-06-1446هـ وفيها وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه يطلب مهلة أخيرة للصلح، وسألت المحكمة المدعية وكالة عن مبلغ المطالبة بعد سداد المدعى عليها جزء من المبلغ بعد قيد الدعوى، فقررت بأن المدعى عليها سددت مبلغ (500,000)خمسمائة ألف ريال، وأن العقد لا زال مستمر، كما قرر المدعى عليه وكالة صحة ذلك، وصحة استمرار العقد، وعليه طلبت المحكمة من المدعية تقديم كشف الحساب في البرنامج المحاسبي للمدعية والخاص بالمدعى عليها، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بضرورة الإجابة الموضوعية في حال عدم الصلح قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام وذلك عبر طلب تقديم مذكرة في البرنامج، كما أن هذا يعد الإنذار والإمهال الثالث بطلب تقديم جواب موضوعي، وعليه أجلت القضية لتقديم ما طلب. وعقدت المحكمة جلسة في 01-07-1446هـ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهلت لأجله أفادت بأنها قدمت مذكرة عبر النظام وأرفقت كشف الحساب الخاص بالمدعى عليها في البرنامج المحاسبي للمدعية، وقررت اكتفائها وطلبت الفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة الذكر؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية بين التجار، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، كما تشير الدائرة إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، بتبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) كما حضر وكيلها في عدة جلسات، واستمهل لتقديم مذكرة جوابية، ولم يحضر من يمثل الشركة في الجلسة التالية دون إبداء معذرة، مما يكون الحكم في حقها حضورياً، وأما ما يتعلق بالموضوع، وحيث حصر المدعي وكالة الدعوى في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,911,764.54) مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وخمسون هلله. يمثل قيمة تأجير سيارات للمدعى عليها عن الفترة من تاريخ 31-07-2024 حتى تاريخ 31-12-2024م،بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 06-03-2023م، والمعنون بــ (عقد إيجار تشغيلي) وما تبعه من ملاحق وفق ما فصل في لائحة الدعوى المحررة، كما أستند المدعي وكالة على كشف الحساب الصادر بتاريخ 31/12/2024م، والمتضمن الرصيد المستحق، وحيث أقر المدعى عليه وكالة ضمنا بالاتفاقية ولم ينكر المطالبة وطلب مهلة للصلح وسداد جزء من المطالبة بعد قيد الدعوى، ثم استمهل للجواب وتخلف بعد ذلك دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع وقرينة على صحة الدعوى، استنادا إلى الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) كما أنه بالاطلاع على بينة المدعية والمشار إليها بعاليه، واستنادا على المادة (31) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. " الأمر الذي يترجح معه استحقاق المدعية ما تطالب به وانتفاء ما يعارضه، وبالتالي إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1,911,764.54) مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريال وأربعة وخمسون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.