حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630642668
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670698840/1446
رقم الحكم:4630642668
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670698840 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630642668 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670698840 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات ديزل لمدة (14) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,908,114.00) مليون وتسع مئة وثمانية ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (1,908,114.00) مليون وتسع مئة وثمانية ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,847,754.00) مليون وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1444/12/19هـ، المسددة بتاريخ 1444/12/19هـ والمبالغ حالة السداد هي (60,360.00) ستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م حتى 1444/12/19هـ الموافق 2023/07/07م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (60,360.00) ستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (2) بمبلغ إجمالي قدرة (109,211) مائة وتسعة الاف ومائتان واحدى عشر ريال. 2- أوامر شراء عدد (2) على مطبوعات المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 13/07/1446هـ، انعقدت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة بأن هذه الجلسة تحضيرية بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإنها مختصة بنظر الدعوى شكلاً وموضوعاً ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (60,360.00) ستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، طبقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى واستنادا للفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الاثبات، والمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (60,360.00) ستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.