حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630642921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630642921
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670701880لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630642921 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٠١٨٨٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٠٠) (دجاج وزيت وسمن وحليب ومايونيز وقشطة وحمص وذرة ومواد نظافة من صابون وكلوركس)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ بثمن إجمالي قدره (٥٤,٦٥٣.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد المواد ا لغذائية بناءً على طلب المدعى عليه وبعد الاستلام يتم التوقيع على الفاتورة بالاستلام ثم يسدد قيمة المبيع)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه سند لأمر ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٣هـ حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكله ينحصر بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينة على دعواه سند لأمر ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) -هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم:(...)مبلغاً وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال و ثمانية وخمسون هللة. لما هو موضح بالأسباب.