حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630620193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670609365/1446
رقم الحكم:4630620193
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670609365 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630620193 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670609365 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/09/23هـ الموافق 2024/04/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خرسانه) عدد (1000) (خرسانه جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/23هـ الموافق 2024/04/02م بثمن إجمالي قدره (440,252.10) أربع مئة و أربعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وعشرة هللة سدد منه (155,963.50) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/12هـ الموافق 2024/10/15م -تقريباً-, ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وتسليم الثمن وقدره (284,288.60) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 01\04\2023م إلى تاريخ 21\10\2024م. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 31\03\2023م يتضمن مبلغ قدره (440,252.10) أربع مئة و أربعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وعشرة هللة، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 14\06\1446هـ: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى؛ أحال في دعواه إلى صحيفة الدعوى، وحصر بيناته في مصادقة على الرصيد، وكشف حساب. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على أضرار التقاضي؛ قرر أن بينته عقد محاماة، وطلب مهلة لإرفاقه، فأفهمته المحكمة أنها تُمهله لإرفاقها عبر النظام خلال ثلاثة أيام، ففهم ذلك واستعد به. وللاطلاع على البينات قررت المحكمة رفع الجلسة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعقدت المحكمة جلسة في 05\07\1446هـ: وبسؤال المدعي وكالة هل تم سداد جزء من مطابقة الرصيد؟ أجاب بقوله: نعم والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وباطلاع المحكمة على الدعوى وما بطيها من مرفقات، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (284,288.60) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال وستون هللة. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب ومطابقة الرصيد، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعي والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدم وكيل المدعي من بينات كافٍ لإثبات ما يطالب به موكله من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فالمحكمة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ ترى أن هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (284,288.60) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال و ستون هللة لـ(...) هوية رقم (...) مالك (...) سجل رقم (...) وإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (22,000) اثنان وعشرون ألفًا ريال لـ(...) هوية رقم (...) مالك (...) سجل رقم (...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث