حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630617886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670603673/1446
رقم الحكم:4630617886
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670603673 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630617886 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670603673 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/10هـ الموافق 2020/01/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات صحية) بعدد (0) (أدوات صحية)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (528,843.50) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال و خمسون هلله سددت منه (440,805.00) أربع مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تكمن آلية التعامل في قيام المدعى عليها بطلب المواد الصحية من المدعية، وعليه تقوم المدعية بتوريد تلك البضاعة الى المدعى عليها واضافة قيمتها الى كشف الحساب، وبناء عليه قامت المدعى عليها باعتماد كشف الحساب النهائي وقامت بختم كشف الحساب للمصادقة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها وتخلفها عن سداد قيمة المبيع مما أدى إلى (عدم استيفاء المدعية لقيمة المبيع واضطرارها الى إقامة دعوى قضائية)، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (75,047.75) خمسة وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب صادر من المدعية متضمن مطابقة المدعى عليها على رصيد قدره (75,047.75) خمسة وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة ومذيل بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 14 /06 /1446هـ. وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى؛ أحال في دعواه إلى صحيفة الدعوى، وحصر بيناته في كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها. ثم سألته المحكمة عن تحرير الضرر المترتب على المماطلة، فأجاب أن الضرر يتمثل بتوكيل محام. ثم سألته عن بينته على الضرر، فقرر أنها عقد محاماة، كما قرر أنه لم يرفقه مع صحيفة الدعوى.وبعد الاطلاع على كشف الحساب تبين أن المصادقة باسم مؤسسة (...). عليه أفهمته المحكمة بإرفاق كافة بيناته على الدعوى، وإرفاق ما يُثبت ملكية مؤسسة (...) للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريه 1446/07/05هـ، وفيها: حضر وكيل المدعى عليها، وتشير المحكمة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها وتضمنت "فإنه في يوم الاثنين بتاريخ 16/06/1446ه بمدينة (...) اتفق الطرفيّ على الآتي:الطرف الأول (المدعية): شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بالتوقيع المحامي/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الطرف الثاني (المدعى عليها): (...)هوية وطنية رقم (...) بصفتها الشخصية، وبصفتها المالكة لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بالتوقيع المحامي/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) التمهيد: حيث أن الطرف الأول أقام دعوى ضد الطرف الثاني وقيدت برقم (4670603673) وتاريخ 25/05/1446ه والمنظورة لدى الدائرة الرابعة عشر في المحكمة التجارية في مدينة (...) والتي طالب فيها الطرف الأول (تسليم الثمن وقدره (75,047,75) خمسة وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة)، وحيث أنه قرر طرفيّ النزاع وهما بكامل (...)ة ودون اكراه أو إجبار على الصلح كالآتي: البند الأول: يلتزم الطرف الثاني أن يدفع للطرف الأول شركة (...) التجارية مبلغ وقدره (75,047,57) خمس وسبعون آلف وسبع وأربعون ريال وسبع وخمسون هللة على ثلاث دفعات يتم تحويلها على حساب شركة (...) بالبنك (...) آيبان رقم (...)، وهي كما يلي: 1) الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (25,047,57) خمسة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال وسبع وخمسون هللة تدفع بتاريخ 25/12/2024 الموافق 24/06/1446ه. 2) الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (25,000,00) خمسة وعشرون ألف ريال تدفع بتاريخ 25/01/2025م الموافق 25/07/1446ه. 3) الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (25,000,00) خمسة وعشرون ألف تدفع ريال بتاريخ 25/02/2025م الموافق 26/08/1446ه. البند الثاني: في حال التأخر أو التعثر عن سداد أي دفعة من الدفعات الموضحة في البند الأول لمدة يومين عن تاريخ الدفعة، فتعد جميع الدفعات المتبقية كاملة حالّة ومستحقة للطرف الأول، ويحق للطرف الأول اللجوء للجهات المختصة لتنفيذ هذا الصلح. البند الثالث: يلتزم الطرفان على أن يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين ولا يحق لأحدهما أن يطالب الآخر بأي مبالغ. الطرف الأول الطرف الثاني شركة (...) التجارية (...)" وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بقوله تم الصلح حسب البنود التي تم ذكرها في مذكرة المدعى عليه وكالة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (75,047.75) خمسة وسبعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته باتفاقية الصلح بين أطراف الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المؤرخة في 1446/07/05هـ، كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما اصطلح عليه الأطراف وهو (البند الأول: يلتزم الطرف الثاني أن يدفع للطرف الأول شركة (...) التجارية مبلغ وقدره (75,047,57) خمس وسبعون آلف وسبع وأربعون ريال وسبع وخمسون هللة على ثلاث دفعات يتم تحويلها على حساب شركة الفجر بالبنك (...) آيبان رقم (...) وهي كما يلي: 1) الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (25,047,57) خمسة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال وسبع وخمسون هللة تدفع بتاريخ 25/12/2024 الموافق 24/06/1446ه. 2) الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (25,000,00) خمسة وعشرون ألف ريال تدفع بتاريخ 25/01/2025م الموافق 25/07/1446ه. 3) الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (25,000,00) خمسة وعشرون ألف تدفع ريال بتاريخ 25/02/2025م الموافق 26/08/1446ه. البند الثاني: في حال التأخر أو التعثر عن سداد أي دفعة من الدفعات الموضحة في البند الأول لمدة يومين عن تاريخ الدفعة، فتعد جميع الدفعات المتبقية كاملة حالّة ومستحقة للطرف الأول، ويحق للطرف الأول اللجوء للجهات المختصة لتنفيذ هذا الصلح. البند الثالث: يلتزم الطرفان على أن يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين ولا يحق لأحدهما أن يطالب الآخر بأي مبالغ. الطرف الأول هو شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) والطرف الثاني هو (...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث