حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630973047

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670302781/1446
رقم الحكم:4630973047
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670302781 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630973047 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670302781 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/02/02م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل مواد عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وتسعون هللة، استناداً على اتفاقية وفواتير. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا على ورق المدعية ممهورا من قبل الطرفين ومترجم ترجمة معتمدة. 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قلبها ومترجمة ترجمة معتمدة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/03/1446 هـ.: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر: (أولاً: قامت شركة (...)للوجستيات المحدودة بتقديم خدمات نقل للمدعى عليها عبارة عن نقل بضائع من ميناء (...)إلى موقع مشروع (...)بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (مرفق صورتها). ثانياً: قامت موكلتي بتنفيذ جميع الالتزامات المطلوبة منها لصالح الشركة المدعى عليها وأصبحت مستحقة لمبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال مقابل خدمات النقل التي نفذتها، (مرفق صور الفواتير). ثالثاً: قامت موكلتي بمطالبة الشركة المدعى عليها مراراً وتكراراً حيث تم إرسال إيميل بتاريخ 10/04/2023م للمدعى عليها مرفق صورته بالمبالغ المستحقة وتم الرد من قبل الشركة المدعى عليها في نفس اليوم بأنها بصدد تسوية الفاتورة في أسرع وقت ممكن وهذا إقرار منها بذلك ونتمسك بإقرارها بسداد مستحقات موكلتي إلا أنها أمتنعت عن السداد وتضررت موكلتي أضرار بالغة جراء حبس المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعى عليها دون وجه حق مخالفة بذلك للشرع والنظام مما حدا بموكلتي رفع هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاتها. الطلبات نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه، وأجلت الجلسة لذلك . ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في08/04/1446 هـ ونصها: أولاً: عدم صحة مطالبة المدعية بأجرة النقل وقدرها (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وتسعون هللة استناداً على الاتفاقية المرفقة منها والمحررة بين الطرفين في تاريخ 02/02/2022م، وذلك لوجود اتفاقية أخرى لاحقة محررة بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م تحدد علاقة طرفي الدعوى (بأن المدعية ناقل لبضاعة موكلتي المدعى عليها ومسئولة عن تعويض موكلتي عن البضاعة في حال حدوث ضرر أو تلف للبضاعة أثناء النقل) على نحو يؤكد عدم صحة استناد المدعية للاتفاقية السابقة المحررة في تاريخ 02/02/2022م، فضلاً عن عدم استحقاقها لقيمة لفاتورة المقدمة بالدعوى (مرفق 1: صورة الاتفاقية المحررة بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م). ثانياً: ولما أنه حصل حادث في تاريخ 24/12/2022م الشحنات الخاصة بموكلتي أثناء نقل المدعية لها مما أدي لهلاك البضاعة هلاكاً كلياً وهي تحت مسئولية المدعية بسبب مخالفتها للحمولة لزائدة حسب المثبت في تقرير المرور رقم:(...) بأن نسبة المسئولية 100% على المدعية على نحو يؤكد تفريط المدعية في البضاعة أثناء النقل (مرفق 2: صورة من تقرير الحادث المروري). ولما أن الثابت أن قيمة البضاعة التي هلكت كلياً أثناء النقل بمبلغ قدره (19,056,340) تسعة عشر مليون وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وحسب المادة (7) من العقد المحرر بين الطرفين أن المدعية (تتحمل المسؤولية فقط من الوقت الذي يتم تحميل المواد على الشاحنة وحدوث التسليم، وإذا نشأت أي أضرار بسبب الإهمال المثبت على الطرف الثاني ـ أي المدعية ـ فسيتم التعامل معها وفقاً للمادة 9). وحيث تضمنت المادة (9) من العقد بأن مسؤولية الطرف الثاني محددة بحد أقصى يصل إلى (2) اثنان بالمائة من قيمة حمولة الرحلة المعنية تحت المطالبة، ولما أن قيمة الحمولة مبلغ قدره (19,056,340) تسعة عشر مليون وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال (مرفق3: صورة البيان الجمركي المثبت فيه قيمة البضاعة) ومن ثم تكون نسبة التعويض عن قيمة الحمولة مبلغ قدره (381,126) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، حسب المتفق عليه بالعقد. ثالثاً: لما أن العقد المحرر بين موكلتي والمدعية في تاريخ في تاريخ 10/09/2022م تضمن التزامات الطرفين ومنها التزام المدعية بتعويض موكلتي حال وجود ضرر بسبب خسارة البضاعة ولما أنه من المتقرر فقهاً ونظاماً أن للتعويض أركاناً وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، كما نصت على ذلك المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض) ولما أن الثابت ارتكاب المدعية خطأ أثناء نقل البضاعة وهو (الحمولة الزائدة)، وقد ترتب على ذلك الخطأ في أضرار أصابت موكلتي وهي هلاك الحمولة ولتحقق علاقة السببية بين خطأ المدعية وما أصاب موكلتي من أضرار ولما أوجبه الشرع بأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال على نحو يتعين معه إلزام المدعية بتعويض موكلتي عن كل ما أصابها من أضرار بسبب المدعية. لذا نطلب الحكم برد دعوى المدعية مع إلزامها بتعويض موكلتي مبلغ قدره (381,126) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية في 18/04/1446 هـ ونصها: أولاً: نتفق مع المدعى عليها أن العقد المؤرخ بتاريخ 10/09/2022م تم إبرامه بين الطرفين ونشير إلى أن الفاتورة بقيمة (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال (مرفق رقم (1) صورة الفاتورة) نشأت عن العقد المذكور (ومرفق رقم (2) صورة العقد) المذكور والمبرم بين الطرفين والمترجم من مكتب ترجمة معتمد. ثانياً: الدفع الذي تقدمت به المدعى عليها في البند ثانياً والمتعلق بالحادث المروري غير ملاقي للدعوى وتعد المدعى عليها ناكلة عن الإجابة مما يستوجب معاملتها وفق مقتضى أحكام المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: لا يتم نقل أي حمولة زائدة إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بنوع الحمولة ووزنها وطريقها (مرفق 3 تصريح نقل استثنائي للحمولات الغير قابلة للتجزئة). رابعاً: بتاريخ 10 أبريل 2023م قامت موكلتي بإرسال إيميل إلى المدعى عليها لحثها على سداد المبلغ محل الدعوى وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال وتم الرد من قبل الشركة المدعى عليها بأنها سوف ترتب بعض التسوية للفاتورة في أسرع وقت ممكن وسبق وأن أرفقنا الرسائل المتبادلة بين الطرفين في مذكرتنا السابقة إضافة إلى ذلك استندت المدعى عليها على أحكام المادة التاسعة من العقد المبرم بين الطرفين وهذا يعتبر إقرار ضمني يؤكد صحة التعامل بين الطرفين. خامساً: المدعى عليها تطالب بتعويض قيمته 381,126 ريال وهذا ادعاء جديد وليس إجابة على دعوانا وتعتبر المدعى عليها ناكلة ويجب إجراء المقتضى الشرعي على المدعى عليها استناداً على المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية ونطلب من فضيلتكم توجيه المدعى عليها بإقامة دعوى مستقلة بشأن ادعائها الجديد. لما تقدم فإننا نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقة ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال لموكلتي. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 28/ 4/ 1446 هـ أفاد فيها بما يلي : أولا : أقرت المدعية بأن العقد المحرر في تاريخ 02/02/2022م المقدم منها غير صحيح، وأن العقد المقدم من موكلتي المحرر بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م هو الصحيح على نحو يؤكد عدم صحة دعوى المدعية لمخلفتها للثبات بصحيفة دعواها الالكترونية وللعقد المستند عليه من المدعية. بعد تقديم موكلتي للعقد الصحيح ذكرت المدعية بأن الفواتير ناتجة عن هذا العقد الأخير المحرر في تاريخ 10/09/2022م وهذا غير صحيح أيضاً لعدم صحة الفواتير المقدمة بالدعوى، على نحو يؤكد عدم استحقاقها لهذه الفواتير. ثانياً: إن إقرار المدعية بوجود تصريح نقل استثنائي يؤكد صحة التقرير الصادر من المرور بوجود حمولة زائدة كما يؤكد مسئولية المدعية عن هلاك البضاعة كلياً أثناء النقل وحسب المادة (7) من العقد المحرر بين الطرفين في 10/09/2022م فإن المدعية (تتحمل المسؤولية فقط من الوقت الذي يتم تحميل المواد على الشاحنة وحدوث التسليم، وإذا نشأت أي أضرار بسبب الإهمال المثبت على الطرف الثاني ـ أي المدعية ـ فسيتم التعامل معها وفقاً للمادة 9). لذا نطلب من فضيلتكم: الحكم برد دعوى المدعية مع الزامها بتعويض موكلتي مبلغ قدره (381,126) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية في 05/05/1446 هـ ونصها: ولاً: بشأن ما جاء في البند أولاً من مذكرة المدعى عليها ندفع بالآتي: تم تقديم العقد المحرر في تاريخ 02/02/2022م عن طريق الخطأ وتم إرفاق العقد الصحيح في مذكرتنا السابقة والخطأ يصحح ولا ينال من صحة الدعوى تقديم العقد المذكور عن طريق الخطأ. أما دفع المدعى عليها بعدم صحة الفواتير فهذه أقوال مرسلة لا يسندها أي دليل ونؤكد على صحة الفواتير. ثانياً: إن وجود تصريح نقل استثنائي يؤكد حرص موكلتي باتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن وسلامة موقفها بخصوص الحمولة الزائدة ولا يوجد أي إهمال من جانب موكلتي وإذا افترضنا وجود إهمال من جانب موكلتي وفي جميع الأحوال تقتصر مسؤولية الطرف الثاني (موكلتي) على الحد الأقصى بنسبة 2 بالمائة من رسوم النقل وليس 2 بالمائة من قيمة الحمولة ولقد أرفقنا العقد المترجم من مكتب ترجمة معتمد في مذكرتنا السابقة (فضلاً أنظر البند تاسعاً). لما تقدم فإننا نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقة ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 13/07/1446 هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها ، وقفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وأربعة وتسعون هللة ؛ وذلك لقاء تقديم المدعية خدمات نقل للمدعى عليها . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تلخصت في حصول الاتفاق بين الطرفين على أن تنقل المدعية بضاعة موكلته وذلك بتاريخ 10/ 9/ 2022 م ، وأنه قد حصل حادث أثناء نقل المدعية لبضاعة موكلته أدت إلى هلاكها كليا وأنه حسب العقد تتحمل المدعية مسؤولية ذلك وفقا للمادة التاسعة من العقد ، وبناء على ذلك تستحق موكلته تعويضا عن قيمة الحمولة بمبلغ قدره (381,126) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال ، وطلب رد الدعوى ، وإلزام المدعية بقيمة التعويض . وأما عن نظر الدعوى موضوعا : وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته الفاتورة المتضمنة لمبلغ المطالبة ، والمرسلة للمدعى عليها عبر بريدها الالكتروني ، وبما أن المراسلات البريدية بين الطرفين حجة عليهما وذلك استناد للمادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الإثبات ، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها " ، واستنادا للمادة التاسعة والخمسين والتي تنص على أنه " يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي ، وفقا لأحكام هذا النظام " ، وبما أن المدعى عليها وفق المراسلات البريدية أفادت بالترتيب لتسوية الفواتير ، وعليه فإن ذلك يعد استلاما منها للفاتورة وأنها حجة عليها ، وذلك استنادا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في بند الأسعار من وجوب دفع المدعى عليها للفاتورة بعد 30 يوما من تقديمها ، وبما أن استلام المدعى عليها الفاتورة وفقا للتعامل المنظم بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما ، والمتضمن وجوب سداد الفاتورة بعد 30 يوما من استلامها يعتبر قبولا من المدعى عليها بمضمونها ، وبما أن الأصل عدم معارضة المدعى عليها لاحقاً في مواجهة المدعية بشيء حيال تلك الفاتورة ، اعتباراً بأن الأصل في كل عارض العدم، والمدعى عليها لم تدع ذلك ؛ وعليه ولأن سكوت المدعى عليها عن المعارضة بشيء حيال تلك الفاتورة بعد استلامها ، وعملاً بقاعدة (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) يعتبر قبولاً منها بمضمون تلك الفاتورة ؛ ويجعلها حجةً عليها وبينةً كافية للحكم بها ، وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما تطالب به المدعية . ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بحصول الضرر للبضاعة المنقولة من المدعية ؛ فإنه ذلك الدفع لم يكن محل بحث من قبل الدائرة ؛ وأن حقيقة ذلك الدفع هو دعوى مستقلة يحتاج إلى نظر في أدلته والدفوع الواردة عليه ، لا سيما مع اختلاف الترجمات لبند التعويض الوارد في العقد المقدم من طرفي الدعوى ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)مبلغا قدره (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630973047 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670302781 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 26/07/1446هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أولاً: إغفال الدائرة الموقرة عدم صحة مطالبة المدعية بأجرة النقل وقدرها (413,644.94) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وتسعون هلله استناداً على الاتفاقية المرفقة منها والمحررة بين الطرفين في تاريخ 02/02/2022م، وذلك لوجود اتفاقية أخرى لاحقة محررة بين الطرفين في تاريخ 10/09/2022م تحدد علاقة طرفي الدعوى (بأن المدعية ناقل لبضاعة موكلتي المدعى عليها ومسئولة عن تعويض موكلتي عن البضاعة في حال حدوث ضرر أو تلف للبضاعة أثناء النقل) على نحو يؤكد عدم صحة استناد المدعية للاتفاقية السابقة المحررة في تاريخ 02/02/2022م، فضلاً عن عدم استحقاقها لقيمة لفاتورة المقدمة بالدعوى، ثانياً: إغفال الدائرة الموقرة للهلاك الكلي الحاصل للبضاعة بالرغم وجود نصوص صريحه بالعقد تلزم المدعية بالتعويض إلا أن الدائرة أغفلت ذلك: لما أنه حصل حادث في تاريخ 30/05/1444هـ الموافق 24/12/2022م للشاحنة التي تحمل بضاعة موكلتي أثناء نقل المدعية لها مما أدي لهلاك البضاعة هلاكاً كلياً وهي تحت مسئولية المدعية بسبب مخالفتها للحمولة لزائدة حسب المثبت في تقرير المرور رقم (...) بأن نسبة المسئولية (100) مائة بالمائة على المدعية على نحو يؤكد تفريط المدعية في البضاعة أثناء النقل، ولما أن الثابت أن قيمة البضاعة التي هلكت كلياً أثناء النقل بمبلغ قدره (19,056,340) تسعة عشر مليون وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وحسب المادة (7) من العقد المحرر بين الطرفين أن المدعية (تتحمل المسؤولية فقط من الوقت الذي يتم تحميل المواد على الشاحنة وحدوث التسليم، وإذا نشأت أي أضرار بسبب الإهمال المثبت على الطرف الثاني ـ أي المدعية ـ فسيتم التعامل معها وفقاً للمادة 9)، وحيث تضمنت المادة (9) من العقد بأن مسؤولية الطرف الثاني محددة بحد أقصى يصل إلى (2) اثنان بالمائة من قيمة حمولة الرحلة المعنية تحت المطالبة، ولما أن قيمة الحمولة مبلغ قدره (19,056,340) تسعة عشر مليون وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال (مرفق3: صورة البيان الجمركي المثبت فيه قيمة البضاعة) ومن ثم تكون نسبة التعويض عن قيمة الحمولة مبلغ قدره (381,126) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، حسب المتفق عليه بالعقد، ثالثاً: لما أن العقد المحرر بين موكلتي والمدعية في تاريخ في تاريخ 10/09/2022م تضمن التزامات الطرفين ومنها التزام المدعية بتعويض موكلتي حال وجود ضرر بسبب خسارة البضاعة ولما أنه من المتقرر فقهاً ونظاماً أن للتعويض أركاناً وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر)، كما نصت على ذلك المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض) ولما أن الثابت ارتكاب المدعية خطأ أثناء نقل البضاعة وهو (الحمولة الزائدة)، وقد ترتب على ذلك الخطأ في أضرار أصابت موكلتي وهي هلاك الحمولة ولتحقق علاقة السببية بين خطأ المدعية وما أصاب موكلتي من أضرار ولما أوجبه الشرع بأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال على نحو يتعين معه إلزام المدعية بتعويض موكلتي عن كل ما أصابها من أضرار بسبب المدعية. واختتم بطلب أولاً: قبول هذا الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، ثانياً: وفي الموضوع: إلغاء الحكم رقم (46۳۰644۹۷4) وتاريخ 26/07/1446هـ الصادر في القضية رقم (46۷۰۳۰۲۷۸۱) وتاريخ 16/03/1446هـ والحكم برد دعوى المدعية مع الزامها بتعويض موكلتي مبلغ قدره (381,126) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال.، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/11/1446ه، افتتحت هذه الجلسة بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه ؛ إذ لا أثر لما ساقته المستأنفة على استحقاق المدعية لما تدعيه وللمدعى عليها إن رغبت المطالبة بالتعويض الذي أشارت إليه في استئنافها لينظر في استحقاقه على وجه مستقل . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1446/07/26هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)مبلغا قدره (413,644.94) أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا وأربع وتسعون هللة؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث